البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة - المنصوري، الشيخ أياد - الصفحة ٣٥٩ - الحالة الرابعة الانحلال الحكمي بالأمارات و الأصول
لو توفرت الشروط التالية:
الأول: أن لا يقل البعض المنجز بالأمارة أو الأصل الشرعي عن عدد المعلوم بالإجمال من التكاليف.
فإذا كنا نعلم بنجاسة إناءين من خمسة أوان، فلكي ينهدم الركن الثالث لا بد من أن تنجّز الأمارة أو الأصل الشرعي ما لا يقل عن إناءين من الخمسة.
الثاني: أن لا يكون المنجز الشرعي من أمارة أو أصل ناظراً إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم بالإجمال.
فإذا كنا نعلم إجمالًا بحرمة الشرب من أحد إناءين لنجاسته، فيجب- لكي ينهدم الركن الثالث- أن تقوم الأمارة على حرمة الشرب من الإناء (أ) لنجاسته لا لسبب آخر.
الثالث: أن لا يكون وجود المنجز الشرعي متأخراً زماناً عن زمان حدوث العلم
الإجمالي.
فإذا كنا نعلم إجمالًا في الساعة التاسعة صباحاً بنجاسة أحد الإنائين، فلا بد- لكي ينهدم الركن الثالث- أن تكون الأمارة المنجزة للتكليف ثابتة في الساعة التاسعة صباحاً أيضاً أو قبل ذلك لا أن يكون وجودها متأخراً عن هذا الوقت.
فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة عند قيام الأمارات أو الأصول الشرعية المنجزة للتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي، انهدم الركن الثالث من أركانه، و سقط العلم الإجمالي في هذه الحالة عن المنجزية.
و الوجه في ذلك: أنه وفقاً للصياغة الأولى للركن الثالث سوف يجري الأصل المؤمن في غير الطرف الذي تنجز بالأمارة أو الأصل العملي الشرعي بلا معارض؛ لأن المانع من الجريان أساساً هو التعارض بينه و بين الأصل الجاري في الطرف الآخر، و بعد تنجّز أحد الطرفين سوف يخرج الطرف المنجّز عن كونه مورداً للأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض.