البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة
(١)
الأصول العملية مدخل إلى البحث في الأصول العملية
٥ ص
(٢)
الأمر الأول بيان محل البحث في الأصول العملية في المقام
٧ ص
(٣)
الأمر الثاني بيان المراد من الشك الذي أخذ موضوعاً في الأصول العملية
٩ ص
(٤)
الأمر الثالث في بيان ضابط الشك في التكليف و الشك في المكلف به
١٠ ص
(٥)
الأمر الرابع في بيان ضابط الشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية
١٢ ص
(٦)
الأمر الخامس وجه تسمية الأصول العملية بالأدلة الفقاهتية
١٥ ص
(٧)
الأمر السادس في بيان رتبة الأصول العملية
١٦ ص
(٨)
الأمر السابع في بيان مجاري الأصول العملية
١٨ ص
(٩)
الأمر الثامن في بيان منشأ الشك في التكليف و الشك في المكلف به
٢٠ ص
(١٠)
التمهيد
٢٥ ص
(١١)
أولًا خصائص الأصول العملية
٢٥ ص
(١٢)
الاتجاه الأول التفريق بين الأمارة و الأصل على أساس نوع المجعول
٢٧ ص
(١٣)
تحقيق الحال في الاتجاه الأول
٢٩ ص
(١٤)
الاتجاه الثاني التفريق بينهما على أساس موضوع كل منهما ثبوتاً
٣١ ص
(١٥)
تحقيق الحال في الاتجاه الثاني
٣٢ ص
(١٦)
الاتجاه الثالث التفريق بينهما على أساس موضوع كل منهما اثباتاً
٣٣ ص
(١٧)
تحقيق الحال في الاتجاه الثالث
٣٤ ص
(١٨)
الاتجاه الرابع التفريق بينهما على أساس ملاك جعل كل منهما
٣٦ ص
(١٩)
ثانياً تقسيم الأصول العملية إلى شرعية و عقلية
٣٧ ص
(٢٠)
ما يمتاز به كل من الأصلين عن الآخر
٣٨ ص
(٢١)
ثالثاً تقسيم الأصول العملية الشرعية إلى تنزيلية و محرزة
٤٣ ص
(٢٢)
ما يترتب على هذه التنزيلية من فوائد
٤٦ ص
(٢٣)
ما يترتب على الأصل العملي المحرز من فوائد
٤٩ ص
(٢٤)
المعنى الآخر للأصول العملية المحرزة
٥٠ ص
(٢٥)
رابعاً مورد جريان الأصول العملية الشرعية
٥٣ ص
(٢٦)
الأول الحاجة إلى إجراء براءتين
٥٤ ص
(٢٧)
الاعتراض على هذا الوجه باعتراضين
٥٦ ص
(٢٨)
الاعتراض الأول لزوم اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين
٥٦ ص
(٢٩)
الجواب على الاعتراض الأول
٥٧ ص
(٣٠)
الاعتراض الثاني لزوم محذور اللغوية
٥٨ ص
(٣١)
الجواب على الاعتراض الثاني
٥٩ ص
(٣٢)
الوجه الثاني عدم الحاجة إلى إجراء براءة ثانية و إن لم يكن فيها محذور
٦٠ ص
(٣٣)
تصوير وقوع الأحكام الظاهرية مورداً للأصول العملية
٦٢ ص
(٣٤)
الوظيفة في حالة الشك البدوي
٦٩ ص
(٣٥)
الوظيفة الأولية في حالة الشك البدوي
٦٩ ص
(٣٦)
الأول مسلك قبح العقاب بلا بيان
٧٠ ص
(٣٧)
الوجوه التي استدل بها على قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)
٧٠ ص
(٣٨)
الوجه الأول عدم المقتضي للتحرك
٧٠ ص
(٣٩)
تحقيق الحال في هذا الوجه
٧٢ ص
(٤٠)
الوجه الثاني الاستشهاد بالأعراف العقلائية
٧٣ ص
(٤١)
تحقيق الحال في هذا الوجه
٧٤ ص
(٤٢)
الوجه الثالث اختصاص العبودية بما قامت عليه الحجة
٧٥ ص
(٤٣)
تحقيق الحال في هذا الوجه
٧٦ ص
(٤٤)
الوجه الرابع عدم وصول التكليف مساوق لعدم التكليف
٧٧ ص
(٤٥)
تحقيق الحال في هذا الوجه
٧٩ ص
(٤٦)
الثاني مسلك حق الطاعة
٨٢ ص
(٤٧)
الوظيفة الثانوية في حالة الشك البدوي
٨٥ ص
(٤٨)
تمهيد في نقاط
٨٥ ص
(٤٩)
النقطة الأولى بيان المقصود بالوظيفة الثانوية
٨٥ ص
(٥٠)
النقطة الثانية عدم اختصاص البحث في المقام بمسلك حق الطاعة
٨٦ ص
(٥١)
النقطة الثالثة النزاع بين الأصولي و الأخباري في تحديد القاعدة الثانوية
٨٩ ص
(٥٢)
النقطة الرابعة المهم في دليل البراءة هو كونه نافياً لوجوب الاحتياط
٩١ ص
(٥٣)
وقوع الكلام في البراءة الشرعية في مبحثين
٩٢ ص
(٥٤)
المبحث الأول الأدلة التي تساق لإثبات البراءة الشرعية
٩٣ ص
(٥٥)
أدلة البراءة الشرعية من الكتاب الكريم
٩٣ ص
(٥٦)
الآية الأولى آية نفي الكلفة
٩٣ ص
(٥٧)
تقريب الاستدلال بهذه الآية
٩٣ ص
(٥٨)
تحقيق الحال في دلالة الآية المباركة يقتضي البحث في جهتين
٩٤ ص
(٥٩)
الجهة الأولى بيان الاحتمالات الواردة في اسم الموصول
٩٤ ص
(٦٠)
إشكال الشيخ الأنصاري على الاستدلال بالآية
٩٧ ص
(٦١)
جوابان على اعتراض الشيخ الأنصاري
٩٨ ص
(٦٢)
الأول أخذ الجامع بين النسبتين
٩٨ ص
(٦٣)
مناقشة السيد الشهيد (قدس) للمحقق العراقي
٩٩ ص
(٦٤)
الثاني التفريق بين التكليف بمعنى الحكم و التكليف بمعنى الإدانة
١٠٠ ص
(٦٥)
الجهة الثانية تحديد موضوع البراءة في الآية الكريمة من خلال نقاط
١٠٢ ص
(٦٦)
النقطة الأولى في بيان أن عدم الوصول سبب للبراءة أم مورد لها
١٠٣ ص
(٦٧)
النقطة الثانية مدى شمول الآية للشبهات الموضوعية
١٠٥ ص
(٦٨)
النقطة الثالثة عدم شمول الآية لحالة ما قبل الفحص
١٠٦ ص
(٦٩)
الآية الثانية آية نفي العذاب
١٠٧ ص
(٧٠)
توقف الاستدلال بالآية الكريمة على ثبوت أمرين
١٠٧ ص
(٧١)
تقريب الاستدلال بالآية الكريمة
١٠٨ ص
(٧٢)
الاعتراضات الموجهة إلى الاستدلال بهذه الآية
١٠٩ ص
(٧٣)
الاعتراض الأول لا ظهور في الآية في نفي استحقاق العذاب
١١٠ ص
(٧٤)
جواب الاعتراض الأول
١١١ ص
(٧٥)
الاعتراض الثاني اختصاص الآية بنفي العذاب الدنيوي
١١١ ص
(٧٦)
جواب الاعتراض الثاني
١١٢ ص
(٧٧)
الاعتراض الثالث أخذ الرسول كناية عن الصدور لا الوصول
١١٣ ص
(٧٨)
عدم صلاحية الآية المباركة لمعارضة دليل الأخباري
١١٤ ص
(٧٩)
الآية الثالثة آية عدم الوجدان
١١٥ ص
(٨٠)
تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة
١١٥ ص
(٨١)
تحقيق الحال في هذا الاستدلال
١١٦ ص
(٨٢)
الآية الرابعة آية نفي الضلال
١١٩ ص
(٨٣)
المقام الأول كيفية الاستدلال بالآية على البراءة الشرعية
١١٩ ص
(٨٤)
في كيفية اثبات الأمور التي يتوقف عليها الاستدلال
١٢١ ص
(٨٥)
المقام الثاني النسبة بين الآية و بين أدلة وجوب الاحتياط لو تمت
١٢٢ ص
(٨٦)
أدلة البراءة الشرعية من السنة الشريفة
١٢٤ ص
(٨٧)
الرواية الأولى حديث كل شيء مطلق
١٢٤ ص
(٨٨)
الكلام في هذه الرواية يقع في نقطتين
١٢٤ ص
(٨٩)
النقطة الأولى في بيان المراد من الورود في قوله «حتى يرد»
١٢٥ ص
(٩٠)
القول بأنه لا معيّن لكون الورود بمعنى الصدور أو الوصول
١٢٧ ص
(٩١)
القول بتعيّن إرادة الوصول بأحد وجهين
١٢٧ ص
(٩٢)
الوجه الأول كون المغيّى حكماً ظاهرياً يلازم كون الغاية هي الوصول
١٢٧ ص
(٩٣)
مناقشة السيد الشهيد (قدس) لهذا الوجه
١٣٠ ص
(٩٤)
الثاني الورود يستبطن حيثية الوصول
١٣١ ص
(٩٥)
مناقشة السيد الشهيد (قدس) لهذا الوجه
١٣١ ص
(٩٦)
النقطة الثانية في تحديد المراد من النهي في قوله «يرد فيه نهي»
١٣٣ ص
(٩٧)
ظهور الحديث في النهي الواقعي
١٣٣ ص
(٩٨)
الرواية الثانية حديث الرفع
١٣٤ ص
(٩٩)
وقوع الكلام في هذا الحديث على ثلاث مراحل
١٣٤ ص
(١٠٠)
المرحلة الأولى في كيفية تصحيح إسناد الرفع
١٣٥ ص
(١٠١)
احتمالات ثلاثة في تصوير العناية لتصحيح الرفع
١٣٥ ص
(١٠٢)
الاحتمال الأول كون المرفوع هو العقوبة و المؤاخذة
١٣٥ ص
(١٠٣)
الاحتمال الثاني كون المرفوع هو الوجود التشريعي لتلك الأشياء
١٣٦ ص
(١٠٤)
الاحتمال الثالث أن يراد بالرفع الرفع التنزيلي التعبدي لا الحقيقي
١٣٧ ص
(١٠٥)
حكومة حديث الرفع على أدلة الأحكام الأولية
١٣٨ ص
(١٠٦)
بيان ما هو المختار من الاحتمالات السابقة
١٣٩ ص
(١٠٧)
الثمرات المترتبة على هذه الاحتمالات
١٤١ ص
(١٠٨)
الثمرة بين الاحتمال الثاني و الثالث
١٤٢ ص
(١٠٩)
اختصاص حديث الرفع فيما إذا كان في الرفع امتنان على العباد
١٤٤ ص
(١١٠)
خلاصة الكلام في المرحلة الأولى
١٤٧ ص
(١١١)
المرحلة الثانية في تشخيص نوع الرفع من حيث كونه واقعياً أو ظاهرياً
١٤٧ ص
(١١٢)
احتمالان في تشخيص كون الرفع واقعياً أو ظاهرياً
١٤٨ ص
(١١٣)
القول بتمامية الاستدلال على كلا التقديرين
١٤٨ ص
(١١٤)
الصحيح عدم تمامية الاستدلال على تقدير الرفع الواقعي
١٤٨ ص
(١١٥)
الاحتمال الأول استظهار الرفع الواقعي و الموقف منه
١٥٠ ص
(١١٦)
أولًا استظهار الرفع الواقعي
١٥٠ ص
(١١٧)
ثانياً الموقف من الاستظهار السابق
١٥٢ ص
(١١٨)
الأول جواب المحقق العراقي على الاستظهار السابق
١٥٢ ص
(١١٩)
الاعتراض على جواب المحقق العراقي
١٥٣ ص
(١٢٠)
الثاني جواب السيد الشهيد (قدس) على الاستظهار السابق
١٥٥ ص
(١٢١)
الاحتمال الثاني استظهار الرفع الظاهري
١٥٦ ص
(١٢٢)
النتيجة النهائية للكلام في هذه المرحلة
١٥٦ ص
(١٢٣)
المرحلة الثالثة مدى شمول الحديث للشبهات الحكميّة
١٥٧ ص
(١٢٤)
الأول القول باختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية
١٥٧ ص
(١٢٥)
جواب القول الأول
١٥٧ ص
(١٢٦)
الثاني القول باختصاص الحديث بالشبهات الحكمية
١٥٨ ص
(١٢٧)
جواب القول الثاني
١٥٩ ص
(١٢٨)
الثالث القول بعموم الحديث لكلتا الشبهتين الحكمية و الموضوعية
١٥٩ ص
(١٢٩)
تصوير الجامع بين الشبهتين
١٦٠ ص
(١٣٠)
التصوير الأول أن يراد من اسم الموصول نفس عنوان (الشيء)
١٦٠ ص
(١٣١)
اعتراض صاحب الكفاية (قدس) على التصوير السابق
١٦٠ ص
(١٣٢)
جواب المحقق الأصفهاني على صاحب الكفاية
١٦١ ص
(١٣٣)
رد السيد الشهيد (قدس) على المحقق الأصفهاني
١٦١ ص
(١٣٤)
التصوير الثاني أن يراد من اسم الموصول التكليف الذي لا يعلم
١٦٣ ص
(١٣٥)
التعويض عن البراءة الشرعية بالاستصحاب
١٦٥ ص
(١٣٦)
المبحث الثاني الاعتراضات العامة على أدلة البراءة الشرعية
١٧٢ ص
(١٣٧)
تحقيق الحال في الاعتراض الأول
١٧٣ ص
(١٣٨)
الأولى عدم تمامية أدلة وجوب الاحتياط في نفسها
١٧٣ ص
(١٣٩)
الثانية لا حكومة لأدلة وجوب الاحتياط على أدلة البراءة
١٧٣ ص
(١٤٠)
الثالثة عند التعارض يكون التقديم لصالح دليل البراءة
١٧٤ ص
(١٤١)
تحقيق الحال في الاعتراض الثاني
١٧٨ ص
(١٤٢)
الجواب الإجمالي عن الاعتراض الثاني
١٧٨ ص
(١٤٣)
الجواب التفصيلي عن الاعتراض الثاني
١٧٨ ص
(١٤٤)
الجواب الأول انحلال العلم الإجمالي بعلم إجمالي أصغر منه
١٧٩ ص
(١٤٥)
تحقيق الحال في الجواب الأول
١٨١ ص
(١٤٦)
الجواب الثاني اختلال الركن الثالث
١٨٣ ص
(١٤٧)
تقريب السيد الخوئي لفكرة الانحلال الحكمي في المقام
١٨٤ ص
(١٤٨)
تحقيق الحال في هذا التقريب
١٨٥ ص
(١٤٩)
تحديد مفاد البراءة الشرعية و الضابط في جريانها
١٨٥ ص
(١٥٠)
الضابط في التمييز بين الشك في التكليف و الشك في المكلف به
١٨٧ ص
(١٥١)
الضابط في التمييز بينهما في موارد الشبهات الموضوعية
١٨٨ ص
(١٥٢)
موارد الشك في الشبهات الموضوعية
١٨٩ ص
(١٥٣)
أولًا الشك في صدور المتعلق و تحققه خارجاً
١٨٩ ص
(١٥٤)
ثانياً الشك في تحقق الموضوع الخارجي
١٨٩ ص
(١٥٥)
الميزان في جريان البراءة الشرعية
١٩٠ ص
(١٥٦)
محاولة إرجاع الشك في الموضوع إلى الشك في قيد التكليف
١٩١ ص
(١٥٧)
استحباب الاحتياط
١٩٣ ص
(١٥٨)
المقام الأول في حكم الاحتياط في الشبهة البدوية عموماً
١٩٣ ص
(١٥٩)
القول باستحباب الاحتياط شرعاً
١٩٤ ص
(١٦٠)
القول بعدم إمكان جعل الاستحباب المولوي بالاحتياط لوجهين
١٩٥ ص
(١٦١)
الأول لزوم اللغوية من جعل الاستحباب المولوي للاحتياط
١٩٥ ص
(١٦٢)
الثاني لزوم التسلسل من جعل الاستحباب المولوي للاحتياط
١٩٦ ص
(١٦٣)
مناقشة الوجه الأول
١٩٩ ص
(١٦٤)
مناقشة الوجه الثاني
٢٠١ ص
(١٦٥)
المقام الثاني الاحتياط في العبادات خاصّة
٢٠٣ ص
(١٦٦)
الوظيفة في حالة العلم الإجمالي
٢٠٩ ص
(١٦٧)
النقطة الأولى الفرق بين الشك البدوي و المقرون بالعلم الإجمالي
٢٠٩ ص
(١٦٨)
النقطة الثانية المنهجة المعتمدة في البحث
٢١١ ص
(١٦٩)
الجهة الأولى قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٢١١ ص
(١٧٠)
الجهة الثانية أركان منجزية العلم الإجمالي
٢١٢ ص
(١٧١)
الجهة الثالثة تطبيقات منجزية العلم الإجمالي
٢١٢ ص
(١٧٢)
1- قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٢١٥ ص
(١٧٣)
الأمر الأول منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حكم العقل
٢١٦ ص
(١٧٤)
أولًا منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية
٢١٨ ص
(١٧٥)
ثانياً منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية
٢١٩ ص
(١٧٦)
النقطة الأولى تحديد المباني و الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي (
٢٢٠ ص
(١٧٧)
المبنى الأول العلم الإجمالي علم بالجامع و شك في الأطراف
٢٢١ ص
(١٧٨)
المبنى الثاني العلم الإجمالي علم بالفرد المردّد
٢٢٣ ص
(١٧٩)
مناقشة المبنى الثاني
٢٢٥ ص
(١٨٠)
المبنى الثالث أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع
٢٢٧ ص
(١٨١)
برهان المبنى الثالث
٢٢٨ ص
(١٨٢)
النقطة الثانية تخريجات وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي
٢٢٩ ص
(١٨٣)
أولًا تخريج وجوب الموافقة القطعية وفقاً للمبنى الأول
٢٣٠ ص
(١٨٤)
ثانياً تخريج وجوب الموافقة القطعيّة وفقا للمبنى الثالث
٢٣١ ص
(١٨٥)
الصحيح عدم اختلاف النتيجة في المقام باختلاف المباني السابقة
٢٣٢ ص
(١٨٦)
تقريبان لاستتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيّة
٢٣٣ ص
(١٨٧)
التقريب الأول لوجوب الموافقة القطعية
٢٣٤ ص
(١٨٨)
الاعتراض على هذا التقريب
٢٣٥ ص
(١٨٩)
التقريب الثاني لوجوب الموافقة القطعية
٢٣٦ ص
(١٩٠)
الاعتراض على هذا التقريب
٢٣٨ ص
(١٩١)
وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي الناشئ من شبهة موضوعيّة
٢٤٢ ص
(١٩٢)
الأمر الثاني جريان الأصول في جميع الأطراف و عدمه
٢٤٤ ص
(١٩٣)
المورد الأول إمكان جريان الأصول المؤمنة و عدمه
٢٤٤ ص
(١٩٤)
المورد الثاني جريان الأصول المنجزة و عدمه
٢٤٧ ص
(١٩٥)
الأول جريان الأصول المنجزة في جميع أطراف العلم الإجمالي
٢٤٩ ص
(١٩٦)
الثاني عدم جريان الأصول المنجزة في جميع أطراف العلم الإجمالي
٢٥١ ص
(١٩٧)
أولا المحذور الثبوتي و كيفية تقريبه
٢٥١ ص
(١٩٨)
الجواب على المحذور الثبوتي
٢٥٢ ص
(١٩٩)
ثانياً المحذور الإثباتي و كيفية تقريبه
٢٥٣ ص
(٢٠٠)
الجواب على المحذور الإثباتي
٢٥٤ ص
(٢٠١)
النتيجة النهائية لهذا البحث
٢٥٦ ص
(٢٠٢)
الأمر الثالث جريان الأصول في بعض الأطراف و عدمه
٢٥٧ ص
(٢٠٣)
الأول جريان الأصول في بعض الأطراف و عدمه بلحاظ مقام الثبوت
٢٥٧ ص
(٢٠٤)
اتجاهان في استدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية
٢٦٠ ص
(٢٠٥)
الأول القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية
٢٦٠ ص
(٢٠٦)
الاعتراض على القول بالعلية
٢٦٢ ص
(٢٠٧)
جواب المحقق العراقي على الاعتراض المتقدم
٢٦٣ ص
(٢٠٨)
تحقيق الحال في القول بالعلية
٢٦٤ ص
(٢٠٩)
الثاني القول باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية
٢٦٦ ص
(٢١٠)
الثاني جريان الأصول في بعض الأطراف و عدمه بلحاظ مقام الإثبات
٢٦٧ ص
(٢١١)
الاعتراض المشهور على البرهان المتقدم
٢٧٠ ص
(٢١٢)
الجواب على الاعتراض المتقدم
٢٧١ ص
(٢١٣)
الوجه الأول لزوم محذور الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية
٢٧٢ ص
(٢١٤)
مناقشة الوجه الأول
٢٧٣ ص
(٢١٥)
الوجه الثاني تقييد الأصل في كل طرف يتصور على أنحاء و لا مرجح
٢٧٧ ص
(٢١٦)
مناقشة الوجه الثاني
٢٨٠ ص
(٢١٧)
الوجه الثالث تقييد الإطلاق الأفرادي و الأحوالي في أحد الطرفين
٢٨٣ ص
(٢١٨)
مناقشة الوجه الثالث
٢٨٥ ص
(٢١٩)
الوجه الرابع عدم مطابقة الحكم الظاهري للحكم الواقعي
٢٨٦ ص
(٢٢٠)
مناقشة الوجه الرابع
٢٨٧ ص
(٢٢١)
الوجه الخامس الترخيص المشروط في المقام لا محصل له
٢٨٨ ص
(٢٢٢)
بعض الحالات التي يجري فيها الأصل في أحد الطرفين بلا معارض
٢٩٢ ص
(٢٢٣)
الأولى إذا كان في أحد الطرفين أصل واحد و في الأخر أصلان طوليان
٢٩٢ ص
(٢٢٤)
الثانية إذا كان في أحد الطرفين أصل واحد و في الأخر أصلان عرضيان
٢٩٥ ص
(٢٢٥)
الثالثة إذا كان أحد الطرفين مجرى لأصلين متعارضين دون الآخر
٢٩٦ ص
(٢٢٦)
ظهور الثمرة بين القول بالعلية و القول بالاقتضاء
٢٩٨ ص
(٢٢٧)
خلاصة البحث في أصل منجزية العلم الإجمالي
٢٩٩ ص
(٢٢٨)
العلم الإجمالي بأحد نوعين من التكليف
٣٠٠ ص
(٢٢٩)
العلم الإجمالي بموضوع التكليف
٣٠١ ص
(٢٣٠)
2- أركان منجزية العلم الإجمالي
٣٠٥ ص
(٢٣١)
الركن الأول وجود العلم بالجامع
٣٠٦ ص
(٢٣٢)
العلم التعبدي بالجامع و الخلاف في منجزيته على قولين
٣٠٦ ص
(٢٣٣)
تحقيق الحال في القولين السابقين
٣٠٨ ص
(٢٣٤)
الركن الثاني وقوف العلم على الجامع و عدم سرايته إلى الفرد
٣١٣ ص
(٢٣٥)
أنحاء تعلق العلم بالفرد بعد العلم بالجامع
٣١٤ ص
(٢٣٦)
النحو الأول كون العلم بالفرد معيناً للمعلوم بالإجمال
٣١٤ ص
(٢٣٧)
النحو الثاني كون العلم بالفرد غير ناظر إلى تعيين المعلوم بالإجمال
٣١٥ ص
(٢٣٨)
النحو الثالث اشتمال الجامع على علامة غير محرزة في الفرد
٣١٥ ص
(٢٣٩)
النحو الرابع كون العلم الساري إلى الفرد تعبدياً
٣١٦ ص
(٢٤٠)
الركن الثالث كون كل من الطرفين مشمولًا في نفسه للأصل المؤمن
٣٢٠ ص
(٢٤١)
و أما الركنان الثالث و الرابع، فهما شرطان لثبوت المحمول للموضوع، و هو المنجزية، حيث نقول العلم الإجمالي منجز
٣٢٠ ص
(٢٤٢)
الصياغة المتقدمة لا تلائم القول بالعلية
٣٢٢ ص
(٢٤٣)
صياغة المحقق العراقي للركن الثالث
٣٢٤ ص
(٢٤٤)
ما يترتب على صياغة المحقق العراقي لهذا الركن
٣٢٥ ص
(٢٤٥)
الفرق العملي بين الصياغتين المتقدمتين
٣٢٦ ص
(٢٤٦)
الصحيح من الصياغتين المتقدمتين
٣٢٧ ص
(٢٤٧)
الركن الرابع لزوم الترخيص في المخالفة القطعية و إمكان وقوعها
٣٢٨ ص
(٢٤٨)
كيفية صياغة السيد الخوئي للركن الرابع
٣٣٠ ص
(٢٤٩)
3 تطبيقات منجزية العلم الإجمالي
٣٣١ ص
(٢٥٠)
تمهيد في نقطتين
٣٣١ ص
(٢٥١)
الأولى طبيعة العلاقة بين الأركان المتقدمة و منجزية العلم الإجمالي
٣٣١ ص
(٢٥٢)
الثانية بيان موضوع البحث في المقام
٣٣١ ص
(٢٥٣)
أهم الحالات التي وقعت مورداً للبحث في المقام
٣٣٢ ص
(٢٥٤)
الحالة الأولى زوال العلم بالجامع
٣٣٢ ص
(٢٥٥)
زوال العلم بالجامع له عدة صور
٣٣٣ ص
(٢٥٦)
الصورة الأولى اكتشاف العالم بالإجمال الخطأ في علمه
٣٣٣ ص
(٢٥٧)
الصورة الثانية الشك فيما كان العالم بالإجمال قد علم به
٣٣٣ ص
(٢٥٨)
توهم عدم سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في هذه الصورة
٣٣٤ ص
(٢٥٩)
الجواب على التوهم المذكور
٣٣٥ ص
(٢٦٠)
الصورة الثالثة زوال العلم بالجامع بقاءً
٣٣٦ ص
(٢٦١)
الصورة الثالثة على أربعة أنحاء
٣٣٦ ص
(٢٦٢)
الحالة الثانية الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي
٣٤٢ ص
(٢٦٣)
الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي له صورتان
٣٤٢ ص
(٢٦٤)
سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الصورة الأولى
٣٤٣ ص
(٢٦٥)
فيما لو كان الاضطرار متأخراً عن زمان حصول العلم الإجمالي
٣٤٤ ص
(٢٦٦)
ما لو حصل الاضطرار قبل العلم مع تأخره عن زمان النجاسة المعلومة
٣٤٥ ص
(٢٦٧)
حكم غير الاضطرار من مسقطات التكليف الأخرى
٣٤٥ ص
(٢٦٨)
سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الصورة الثانية
٣٤٦ ص
(٢٦٩)
القول بجواز المخالفة القطعية في هذه الصورة
٣٤٦ ص
(٢٧٠)
برهان القول بجواز المخالفة القطعية
٣٤٧ ص
(٢٧١)
تحقيق الحال في البرهان المتقدم
٣٤٨ ص
(٢٧٢)
الحالة الثالثة انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي
٣٥١ ص
(٢٧٣)
يشترط في الانحلال اتحاد المعلومين زماناً لا اتحاد العلمين
٣٥٥ ص
(٢٧٤)
الصورة الأولى اتحاد زمان المعلومين مع اتحاد زمان العلمين
٣٥٦ ص
(٢٧٥)
الصورة الثانية اتحاد زمان المعلومين مع اختلاف زمان العلمين
٣٥٦ ص
(٢٧٦)
الصورة الثالثة اختلاف زمان المعلومين مع اتحاد زمان العلمين
٣٥٦ ص
(٢٧٧)
الصورة الرابعة اختلاف زمان المعلومين مع اختلاف زمان العلمين
٣٥٧ ص
(٢٧٨)
الحالة الرابعة الانحلال الحكمي بالأمارات و الأصول
٣٥٨ ص
(٢٧٩)
الفرق الجوهري بين الانحلال الحكمي و الانحلال الحقيقي
٣٦٤ ص
(٢٨٠)
الحالة الخامسة اشتراك علمين إجماليين في طرف
٣٦٦ ص
(٢٨١)
تحقيق الحال في ذلك
٣٦٨ ص
(٢٨٢)
الحالة السادسة حكم ملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي
٣٧١ ص
(٢٨٣)
تقريبان للقول بعدم منجزية العلم الإجمالي الثاني
٣٧٣ ص
(٢٨٤)
التقريب الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم و المتأخر
٣٧٣ ص
(٢٨٥)
التقريب الثاني انهدام الركن الثالث لجريان الأصل المؤمن بلا معارض
٣٧٥ ص
(٢٨٦)
العلم الإجمالي الحاصل بعد تلف المائع الذي لاقاه الثوب
٣٧٧ ص
(٢٨٧)
الصحيح جريان التقريب الثاني
٣٧٨ ص
(٢٨٨)
الحالة السابعة العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة
٣٧٩ ص
(٢٨٩)
النقطة الأولى تحديد الفرق بين الشبهة المحصورة و غير المحصورة
٣٧٩ ص
(٢٩٠)
النقطة الثانية تحديد مصب البحث في الشبهة غير المحصورة
٣٨١ ص
(٢٩١)
منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة
٣٨١ ص
(٢٩٢)
تقريبان لعدم وجوب الموافقة القطعية
٣٨٢ ص
(٢٩٣)
التقريب الأول دعوى حصول الاطمئنان الفعلي المسوغ للاقتحام
٣٨٢ ص
(٢٩٤)
إشكالان على التقريب المتقدم
٣٨٣ ص
(٢٩٥)
الأول عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو
٣٨٤ ص
(٢٩٦)
الجواب على هذا الإشكال
٣٨٥ ص
(٢٩٧)
أولًا الجواب النقضي
٣٨٦ ص
(٢٩٨)
ثانياً الجواب الحلي
٣٨٧ ص
(٢٩٩)
الإشكال الثاني عدم حجية الاطمئنان المذكور لسقوطها بالتعارض
٣٩٢ ص
(٣٠٠)
الجواب على هذا الإشكال
٣٩٢ ص
(٣٠١)
التقريب الثاني اختلال الركن الرابع من أركان المنجزية
٣٩٧ ص
(٣٠٢)
تحقيق الحال في هذا التقريب
٣٩٧ ص
(٣٠٣)
نقض السيد الخوئي على التقريب المتقدم
٣٩٨ ص
(٣٠٤)
موقف السيد الشهيد من هذا النقض
٣٩٩ ص
(٣٠٥)
الفرق بين التقريب الأول و التقريب الثاني
٤٠٢ ص
(٣٠٦)
الحالة الثامنة إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور
٤٠٣ ص
(٣٠٧)
التفصيل في هذه الحالة بين نحوين من عدم القدرة
٤٠٣ ص
(٣٠٨)
المورد الأول إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور عقلًا
٤٠٤ ص
(٣٠٩)
تقريبان للقول بعدم منجزية العلم الإجمالي في المورد المذكور
٤٠٥ ص
(٣١٠)
التقريب الأول دعوى اختلال الركن الأول
٤٠٥ ص
(٣١١)
تحقيق الحال في هذا التقريب
٤٠٦ ص
(٣١٢)
التقريب الثاني اختلال الركن الثالث
٤١٠ ص
(٣١٣)
المورد الثاني خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء
٤١٢ ص
(٣١٤)
تحقيق الحال في التقريب المتقدم
٤١٣ ص
(٣١٥)
التقريب الثاني اختلال الركن الثالث
٤١٥ ص
(٣١٦)
الحالة التاسعة العلم الإجمالي بالتدريجيات
٤١٧ ص
(٣١٧)
تقريب عدم منجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات بوجهين
٤١٨ ص
(٣١٨)
الوجه الأول اختلال الركن الأول
٤١٨ ص
(٣١٩)
الوجه الثاني اختلال الركن الثالث
٤١٩ ص
(٣٢٠)
موقف السيد الشهيد من هذا التقريب بكلا وجهيه
٤٢٠ ص
(٣٢١)
تصوير المحقق العراقي لبيان عدم السقوط عن المنجزية
٤٢٢ ص
(٣٢٢)
تحقيق الحال في تصوير المحقق العراقي المتقدم
٤٢٣ ص
(٣٢٣)
الحالة العاشرة الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
٤٢٤ ص
(٣٢٤)
تحقيق الحال في المقام يقتضي التفصيل بين صورتين
٤٢٥ ص
(٣٢٥)
عدم منجزية العلم الإجمالي في الصورة الأولى
٤٢٥ ص
(٣٢٦)
عدم منجزية العلم الإجمالي في الصورة الثانية
٤٢٧ ص
(٣٢٧)
الفرق بين الصورتين مع اشتراكهما في عدم المنجزية
٤٢٧ ص
(٣٢٨)
الوظيفة عند الشك في الوجوب و الحرمة معاً
٤٣٣ ص
(٣٢٩)
المقام الأول الشك البدوي في الوجوب و الحرمة معاً
٤٣٥ ص
(٣٣٠)
أولًا الشك البدوي في الوجوب و الحرمة بلحاظ الأصل العملي العقلي
٤٣٥ ص
(٣٣١)
ثانياً الشك البدوي في الوجوب و الحرمة معاً بلحاظ الأدلة الشرعية
٤٣٧ ص
(٣٣٢)
المقام الثاني دوران الأمر بين المحذورين
٤٣٧ ص
(٣٣٣)
النقطة الأولى بيان المقصود بالدوران بين المحذورين
٤٣٧ ص
(٣٣٤)
النقطة الثانية بيان موارد الدوران بين المحذورين
٤٣٨ ص
(٣٣٥)
النقطة الثالثة في بيان أنّ القدرة شرط في التنجيز
٤٤٠ ص
(٣٣٦)
وقوع الكلام في مورد الدوران بين المحذورين في جهتين
٤٤٠ ص
(٣٣٧)
الجهة الأولى البرهان على استحالة التنجيز في المورد المذكور
٤٤١ ص
(٣٣٨)
الجهة الثانية في جريان الأصول المؤمنة و عدم جريانها
٤٤٢ ص
(٣٣٩)
الاعتراض الأول المنع من جريان البراءة العقلية لعدم المحصل
٤٤٣ ص
(٣٤٠)
تحقيق الحال في هذا الاعتراض
٤٤٦ ص
(٣٤١)
الاعتراض الثاني المنع عن جريان بعض ألسنة البراءة الشرعية
٤٤٧ ص
(٣٤٢)
تحقيق الحال في الاعتراض الثاني
٤٤٨ ص
(٣٤٣)
الاعتراض الثالث المنع من جريان أدلة البراءة الشرعية عموماً
٤٤٩ ص
(٣٤٤)
دوران الأمر بين المحذورين في أكثر من واقعة
٤٥٠ ص
(٣٤٥)
دوران الأمر بين الأقل و الأكثر
٤٥٥ ص
(٣٤٦)
التقسيم الرئيسي للأقل و الأكثر
٤٥٧ ص
(٣٤٧)
الأول دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين
٤٥٨ ص
(٣٤٨)
الثاني دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطين
٤٥٨ ص
(٣٤٩)
الوظيفة العملية في الدوران بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين
٤٥٩ ص
(٣٥٠)
الوظيفة العملية في الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطين
٤٦٠ ص
(٣٥١)
1- الدوران بين الأقل و الأكثر في الأجزاء
٤٦١ ص
(٣٥٢)
البراهين التي يمكن إقامتها على عدم جريان البراءة
٤٦٣ ص
(٣٥٣)
البرهان الأول دعوى وجود العلم الإجمالي
٤٦٤ ص
(٣٥٤)
الجواب على هذا البرهان بأربعة وجوه
٤٦٥ ص
(٣٥٥)
الوجه الأول انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي بوجوب الأقل و لو غيرياً
٤٦٦ ص
(٣٥٦)
مناقشة السيد الشهيد لهذا الوجه
٤٦٦ ص
(٣٥٧)
الوجه الثاني انحلال العلم الإجمالي بالعلم بوجوب الأقل نفسياً
٤٦٨ ص
(٣٥٨)
جوابان على هذا الوجه
٤٦٨ ص
(٣٥٩)
الجواب الأول تردد الوجوب بين كونه استقلالياً أو ضمنياً يمنع الانحلال
٤٦٨ ص
(٣٦٠)
مناقشة الجواب الأول
٤٦٩ ص
(٣٦١)
الجواب الثاني تردد الوجوب بين كونه مطلقاً أو مقيداً يمنع الانحلال
٤٧٠ ص
(٣٦٢)
مناقشة الجواب الثاني
٤٧٢ ص
(٣٦٣)
الوجه الثالث لا وجود للعلم الإجمالي في الدوران المذكور أساساً
٤٧٣ ص
(٣٦٤)
الوجه الرابع دعوى انهدام الركن الثالث
٤٧٥ ص
(٣٦٥)
تحقيق الحال في الوجه الرابع
٤٧٦ ص
(٣٦٦)
البرهان الثاني دعوى كون المورد من موارد الشك في المحصل للغرض
٤٧٦ ص
(٣٦٧)
مناقشة السيد الشهيد لهذا البرهان
٤٧٧ ص
(٣٦٨)
البرهان الثالث الاقتصار على الأقل موجب للشك في الامتثال
٤٧٩ ص
(٣٦٩)
مناقشة هذا البرهان
٤٨٠ ص
(٣٧٠)
البرهان الرابع
٤٨٢ ص
(٣٧١)
مناقشة البرهان الرابع
٤٨٣ ص
(٣٧٢)
البرهان الخامس تحويل المقام إلى الدوران بين العامين من وجه
٤٨٥ ص
(٣٧٣)
مناقشة هذا البرهان
٤٨٧ ص
(٣٧٤)
البرهان السادس
٤٨٨ ص
(٣٧٥)
مناقشة هذا البرهان
٤٨٩ ص
(٣٧٦)
نتيجة البحث في الدوران بين الأقل و الأكثر في الأجزاء
٤٨٩ ص
(٣٧٧)
2- الدوران بين الأقل و الأكثر في الشرائط (
٤٩١ ص
(٣٧٨)
مقتضى التحقيق في هذه المسألة
٤٩٢ ص
(٣٧٩)
لا فرق بين شرط المتعلق و شرط الموضوع
٤٩٣ ص
(٣٨٠)
ذهاب المحقق العراقي إلى التفصيل
٤٩٤ ص
(٣٨١)
تحقيق الحال في التفصيل المذكور
٤٩٦ ص
(٣٨٢)
الشك في المانعية
٤٩٧ ص
(٣٨٣)
3- دوران الأمر بين التعيين و التخيير العقلي
٤٩٩ ص
(٣٨٤)
تمهيد في ثلاث نقاط
٤٩٩ ص
(٣٨٥)
الأولى في بيان المقصود بالتخيير العقلي في المقام
٤٩٩ ص
(٣٨٦)
الثانية في كيفية تصوير الدوران بين الأقل و الأكثر في المورد المذكور
٥٠٠ ص
(٣٨٧)
الثالثة في تحديد مصب البحث في المورد المذكور
٥٠١ ص
(٣٨٨)
حكم الدوران بين التعيين و التخيير العقلي
٥٠١ ص
(٣٨٩)
الصحيح هو التفصيل بين حالتين
٥٠٣ ص
(٣٩٠)
عدم منجزية العلم الإجمالي في الحالة الثانية
٥٠٥ ص
(٣٩١)
4- دوران الأمر بين التعيين و التخيير الشرعي
٥٠٧ ص
(٣٩٢)
تمهيد في نقطتين
٥٠٧ ص
(٣٩٣)
الأولى الفرق بين التخيير العقلي و التخيير الشرعي
٥٠٧ ص
(٣٩٤)
الثانية المباني في تصوير التخيير الشرعي
٥٠٨ ص
(٣٩٥)
حكم الدوران المذكور على ضوء المبنى الأول
٥٠٨ ص
(٣٩٦)
تصوير العلم الإجمالي في المقام
٥٠٩ ص
(٣٩٧)
مناقشة السيد الشهيد لهذا التصوير
٥١١ ص
(٣٩٨)
حكم الدوران المذكور على وفق المبنى الثاني
٥١٢ ص
(٣٩٩)
حكم الدوران المذكور على وفق المبنى الثالث
٥١٣ ص
(٤٠٠)
5- ملاحظات عامة حول الأقل و الأكثر
٥١٥ ص
(٤٠١)
1- دور الاستصحاب في الدوران بين الأقل و الأكثر
٥١٥ ص
(٤٠٢)
التمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب الاحتياط
٥١٦ ص
(٤٠٣)
الجواب على الاستصحاب المذكور
٥١٦ ص
(٤٠٤)
التمسك بالاستصحاب لإثبات نتيجة البراءة
٥١٧ ص
(٤٠٥)
2- الدوران بين الجزئية و المانعية
٥١٩ ص
(٤٠٦)
القول بعدم منجزية العلم الإجمالي المذكور
٥٢٠ ص
(٤٠٧)
تصوير لإمكان المخالفة القطعية في المورد المذكور
٥٢٢ ص
(٤٠٨)
3- الأقل و الأكثر في المحرمات
٥٢٣ ص
(٤٠٩)
الفرق بين الأقل و الأكثر في المحرمات و الواجبات
٥٢٣ ص
(٤١٠)
حكم الدوران بين الأقل و الأكثر في المحرمات
٥٢٤ ص
(٤١١)
4- الشبهة الموضوعية للأقل و الأكثر
٥٢٥ ص
(٤١٢)
الشبهة الموضوعية للواجب الضمني
٥٢٦ ص
(٤١٣)
الصحيح إمكان تصوير الدوران في الشبهة الموضوعية مطلقاً
٥٢٧ ص
(٤١٤)
5- الشك في اطلاق دخالة الجزء أو الشرط
٥٢٨ ص
(٤١٥)
الأول الشك في إطلاق الجزئية بلحاظ حالتي المرض و السفر
٥٢٩ ص
(٤١٦)
الثاني الشك في إطلاق الجزئية بلحاظ حالتي النسيان و التعذر
٥٣٠ ص
(٤١٧)
(أ) الشك في إطلاق الجزئية لحالة النسيان
٥٣٠ ص
(٤١٨)
توضيح الحال في المقام يقتضي التفصيل بين حالتين
٥٣١ ص
(٤١٩)
اعتراض الشيخ الأنصاري في المقام
٥٣٣ ص
(٤٢٠)
جوابان على الاعتراض المذكور
٥٣٤ ص
(٤٢١)
الجواب الأول جواب السيد الشهيد على ذلك
٥٣٤ ص
(٤٢٢)
الجواب الثاني تصوير تكليف الناسي بالأقل بافتراض خطابين
٥٣٥ ص
(٤٢٣)
تعليق السيد الشهيد على الجواب السابق
٥٣٦ ص
(٤٢٤)
لا إشكال في كون المقام من صغريات الدوران بين الأقل و الأكثر حقيقة
٥٣٧ ص
(٤٢٥)
(ب) الشك في الإطلاق لحالة التعذر
٥٣٨ ص
(٤٢٦)
تحديد الموقف في الدوران المذكور على أساس الدليل المحرز
٥٤٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص

البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة - المنصوري، الشيخ أياد - الصفحة ٢٠ - الأمر الثامن في بيان منشأ الشك في التكليف و الشك في المكلف به

و من جميع ما تقدم، يظهر وجه تخصيص الأصول العملية بالأربعة المعروفة، و هي: البراءة و الاشتغال و الاستصحاب و التخيير؛ فإن غير المذكورات كأصالة الطهارة و أصالة الصحة و غيرهما من الأصول العملية الأخرى فلأجل اختصاصها بالشبهات الموضوعية، فلا تكون أدلة عملية على الحكم الشرعي الكلي كما هو واضح‌ [١].

الأمر الثامن: في بيان منشأ الشك في التكليف و الشك في المكلف به‌

إن الشك في التكليف أو في المكلف به بنحو الشبهة الموضوعية يكون المنشأ له دائماً هو الاشتباه في الأمور الخارجية بعد العلم بأصل التكليف و جعله، و أما الشك في التكليف أو في المكلف به بنحو الشبهة الحكمية، سواء كان بنحو الشبهة الوجوبية أم بنحو الشبهة التحريمية، يكون المنشأ له أحد أمور ثلاثة:

الأول: فقدان النص الشرعي الدال على الحكم.

الثاني: إجمال النص و عدم وضوح المراد منه.


[١] هذا الوجه في تخصيص الأصول العملية بالأربعة المذكورة تبعاً لتخصيص مجاريها، اعتبره السيد الشهيد الصدر جواباً منهجياً حيث قال:) و جوابه المنهجي: أن الأصول الأخرى، إما أن لا تجري في الشبهات الحكمية، فلا تقع في طريق استنباط حكم شرعي أصلًا، كأصالة الصحة، و إما أنها لا تكون مشتركة في الفقه، كما في أصالة الطهارة، و كلا الأمرين شرط في اندراج المسألة في بحوث علم الأصول». و أما ما اعتبره جواباً تاريخياً لذلك اعتاد عليه علماء الأصول، فهو ما أشار إليه بقوله:) إنّ بحث الأصول نشأ تحت عنوان الدليل العقلي، و الأصول المذكورة هي المناسبة مع الدليل العقلي؛ لكونها ذات جذور عقلية، حتى الاستصحاب الذي كانوا يستدلون عليه بالعقل». راجع: بحوث في علم الأصول، ج ٥، ص ٢٠.