روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٨ - بَابُ الْمُتْعَةِ
.........
______________________________
و سنة نبيه، لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و
كذا درهما، و سمى من الأجر ما تراضيا عليه (أو) و تسمى من الأجر ما تراضيتما عليه
قليلا كان أو كثيرا فإذا قال: نعم فقد رضيت، فهي امرأتك و أنت أولى الناس بها،
قلت: فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال: هو أضر عليك، قلت: و كيف؟ قال إنك إن لم
تشترط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثة و لم تقدر على أن
تطلقها إلا طلاق السنة[١].
و في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون متعة إلا بأمرين، أجل مسمى، و مهر مسمى.
و في الحسن كالصحيح، عن ثعلبة قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه نكاحا غير سفاح، و على أن لا ترثيني و لا أرثك كذا و كذا يوما بكذا و كذا و على أن عليك العدة.
و في القوي كالصحيح، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة قال: تقول أتزوجك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها و لا عدة لها عليك- أي يجوز لك أن تتزوج بأختها مثلا.
و في الموثق كالصحيح عن أبي بصير قال: لا بد فيه من أن تقول هذه الشروط أتزوجك متعة كذا و كذا يوما بكذا و كذا نكاحا غير سفاح، على كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و آله و سلم، و على أن لا ترثيني و لا أرثك، و على أن تعتدي خمسة و أربعين يوما و قال بعضهم حيضة.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب شروط المتعة خبر ٣- ١- ٤- ٥- ٢ و أورد غير الرابع في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر ٧١- ٥٩- ٦٣- ٦٤.