روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٧ - بَابُ مَا يُرَدُّ مِنْهُ النِّكَاحُ
بَابُ مَا يُرَدُّ مِنْهُ النِّكَاحُ
٤٤٩٥ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه
______________________________
عن رجل قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها أ له أن يأتيها و لا ينزل
فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها[١].
و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، قال: كانت المراضع منا يدفع أي شيء أو زائدة إحداهن الرجل إذا أراد الجماع فتقول لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه و كان الرجل تدعوه امرأته فيقول إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عز و جل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل[٢].
و لما روي الأخبار في الدية للعزل، توهم بعض الأصحاب الحرمة لذلك، و لا منافاة لأنه يمكن أن يكون جائزا موجبا للدية لو قلنا بوجوبها و سيأتي.
باب ما يرد منه النكاح أي العيوب المجوزة لفسخ النكاح «روى صفوان بن يحيى» في الحسن كالصحيح و الشيخان في الصحيح[٣] «عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع)
[١] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر ٥٦.