روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٦ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٤٥ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ
______________________________
- يقسم و إن شاء فضل الحرة عليها فإن رضيت بذلك فلا بأس.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل شاء أن يعتق جاريته و يتزوجها و يجعل عتقها صداقها فعل[١].
و في القوي عن حاتم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إن شاء (و إذا شاء) الرجل أعتق أم ولده و جعل مهرها عتقها[٢].
و يمكن أن يحمل خبر علي بن جعفر على الفاصلة و إن كان بعيدا أو على أنه لم يوقع التزويج إلا بالكناية في الأول و لا بد فيه من التصريح و هذا أحسن من الطرح مع معارضته لهذه الأخبار و الأصول و الاحتياط ظاهر.
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح كالشيخ[٣] و رواه أيضا في الصحيح عن ابن أذينة و ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تضع أ يحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال: إذا وضعت تزوجت (تتزوج- خ) و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
و ظاهره أن الغاية، الطهارة من الحيض، و في بعض نسخ المتن حتى تتطهر و نسخ التهذيب كالأولى و هو الأظهر لما تقدم.
و يؤيده ما رواه الشيخ في القوي عن علي عليه السلام قال لا بأس أن يتزوجها
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب السرارى و ملك الايمان خبر ١٢- ١٤ من كتاب الطلاق.