روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠ - باب الأيمان
٤٢٨٥ وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَفِ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً دَقِيقٍ أَوْ حِنْطَةٍ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً
______________________________
و المشهور بين الأصحاب أنه ينفع الاستثناء إذا لم يخرج عرفا عن كلام واحد، و حملوا
المطلقات عليه و المقيدات على التقية لأن ذلك قول ابن عباس و كانوا يتقون من بني
العباس، و اشتهر أن أبا حنيفة أفتى بالمشهور فعاتبه الدوانيقي بأنك تخالف جدي؟
فقال أفتيت هكذا لئلا يرجع الناس عن بيعتك فقبل عذره، لكن قتله أخيرا لهذا القول و
لغيره، مثل ما ذكره الزمخشري في تفسير قوله تعالى" لا يَنالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ"[١].
أو يقال إن الاستثناء إلى الأربعين للتيمن و لتخفيف الإثم لا لزواله بالمخالفة لكن الأخبار لا معارض لها ظاهرا فلا بأس بالعمل بها.
«و روى القاسم بن محمد الجوهري» و لم يذكر و رواه الشيخان عنه «عن علي بن أبي حمزة» عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن كفارة اليمين فقال عتق رقبة أو كسوة و الكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات و إطعام عشرة مساكين مدا مدا[٢] و التغييرات المخلة من النساخ[٣]
[١] الكافي باب كفّارة اليمين خبر ٨ كما في المتن الا ان فيه او صيام ثلاثة أيّام متوالية اذا لم يجد شيئا من ذى.