روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٢ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٦١ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ عِدَّتَهَا فَقَضَى أَنْ تَلْحَقَ الْأَخِيرَةُ بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْأُخْرَى عِدَّةً أُخْرَى وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهَا إِيَّاهُ وَ إِنْ شَاءُوا فَلَا
______________________________
إلا أن يكون متلاعبا و من حيث النص سيما إذا سمعه فإنه يقصد إيقاع خمس يكون له
الخيار في واحدة منهن.
«و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح و الشيخان في القوي كالصحيح «عن أبي جعفر عليه السلام» و يدل على بطلان عقد الخامسة، و على أن المعتدة بمنزلة الزوجة، و حمل على الرجعية لما سيجيء و على أن وطي الشبهة كالصحيح في وجوب العدة و المهر، و يحمل الصداق على مهر المثل لبطلان العقد من رأس و لهذا لا يحتاج إلى الطلاق، و مع عدم الدخول لا شيء من العدة و المهر و يؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق و قال لا يجمع ماءه في خمس[١] و في الموثق عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أ يتزوج مكانها أخرى؟ قال لا حتى تنقضي عدتها[٢].
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الذي عنده أربع نسوة إلخ خبر ١- ٢ و التهذيب باب من احل اللّه نكاحه الخ خبر ٦٧- ٦٨.