روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٦ - بَابُ الْمُتْعَةِ
.........
______________________________
الشيخ و كأنه من قلم النساخ)[١] قال: سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول كان علي عليهما السلام يقول: لو لا ما سبقني به بني
الخطاب ما زنى إلا شقي[٢].
فظهر أن كلام ابن عباس[٣] كان من كلام أمير المؤمنين عليه السلام و كان تلميذه كما ذكره العامة أيضا و قد يوجد في بعض النسخ بالقاف و معناه أنه لو لم-- يحرمها عمر ما زنى إلا من كان شقيا من الأشقياء الكبار و إن كان بالزنا أيضا يصير شقيا و لكنه فرق بين الأمرين و المصحح بين العامة و الخاصة بالفاء أي قليل و تقدم من النهاية.
و في الحسن كالصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال نزلت في القرآن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة[٤] أي إذا انقضت المدة و أردتم الزيادة فزيدوها بعقد جديد كما سيجيء الأخبار بذلك.
و في الحسن كالصحيح عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمر (أو عمير) الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال له ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه
[١] و ذلك لان المتيقن كون ابن مسكان من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام غاية الامر قد قيل كما حكاه النجاشيّ انه يروى احيانا عنه أيضا و اما روايته عن الباقر عليه السلام فمقطوع العدم.