روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٨ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤١٨ وَ قَالَ ع إِيَّاكُمْ وَ تَزْوِيجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.
٤٤١٩ وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي
______________________________
«و
قال عليه السلام» رواه الشيخان في القوي، عن علي (عمر بن حنظلة- خ يب) بن
حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياك و المطلقات ثلاثا في مجلس (واحد- يب)
فإنهن ذوات أزواج[١].
و روى الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياكم و المطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج- إلى غير ذلك من الأخبار و سيجيء[٢].
و حمل على أنه إذا قال هي طالق ثلاثا فإنه لا يقع أصلا لأن الكلام لا يتم إلا بالقيد سيما إذا كان مراد المتكلم، بخلاف ما إذا قال: هي طالق، هي طالق، هي طالق، فإنه يقع واحدة لأن الكلام تمَّ بالأول، و يمكن أن يكون المراد الأعم و يكون العلة عدم الشروط من سماع العدلين و غيرها كما كان الواقع كذلك و لما لم يمكن تخطئتهم إلا بذلك ذكر هذه المفسدة، لكن ظاهر الأصحاب أطباقهم على صحة ما صدر عنهم صحيحا بزعمهم.
«و روى حفص بن البختري عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخين[٣] و يدل على وقوع الطلاق" بنعم" و إن قصد المتكلم الإخبار و السائل
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١٠٢- ١٠٣ من كتاب الطلاق و أورد الأول في الكافي- باب تزويج المرأة تطلق على غير السنة خبر ٤.