روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣١ - بَابُ مَا يُرَدُّ مِنْهُ النِّكَاحُ
بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا.
٤٤٩٩ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا قَرْنَاءَ قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَهَا وَ إِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا إِلَى أَهْلِهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
______________________________
«و
روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالكليني «عن الحسن بن صالح» مشترك، و
الظاهر أنه القوي «قال: هذه لا تحبل» كما في (في) أو (لا تحل) و هو تصحيف «ترد على
أهلها» و في (في) بزيادة و ينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها و هو كخبر أبي
الصباح المتقدم.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل أو بياضا أو جذاما أنه يردها ما لم يدخل بها.
و في القوي كالصحيح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد البرصاء و المجنونة و المجذومة، قلت: العوراء قال: لا[١].
و في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون و البرص و شبه ذا قال: هو ضامن للمهر- أي مع الدخول لما تقدم.
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب المدلّسة في النكاح إلخ خبر ٨- ٧- ٩- ١٠.