روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٧ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٧٦ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَنَكَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الْأُخْرَى حَتَّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَ يُصْدِقُهَا صَدَاقَهَا مَرَّتَيْنِ
______________________________
من ليس بأهله).
و روى الكليني في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة و شرطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق، فقال: خالف السنة و ولى الحق من ليس أهله، و قضى أن على الرجل الصداق و أن بيده الجماع و الإطلاق و تلك السنة[١].
«و قضى أمير المؤمنين عليه السلام» رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام[٢] «فأمره أن يطلق» من باب الأفعال أي يفارق الأخيرة حمل على أنه كانت المعتدة رجعية و هي بمنزلة الزوجة «و يصدقها صداقها مرتين» مع الدخول بالثانية فإن لها به مهر المثل، و بالعقد الثاني المسمى.
و روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أ له أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال إذا برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة فله أن يخاطب أختها الحديث.
[١] الكافي باب الشرط في النكاح إلخ خبر ٧.