روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٦ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٧٥ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِيَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّةَ وَ وُلِّيَتْ حَقّاً لَيْسَتْ بِأَهْلِهِ[١] فَقَضَى أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِكَ السُّنَّةُ
______________________________
من الحسين بن عبيد أخبرك يا سيدي و مولاي إن ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين
أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها (أي زوجتها) ذكروا أن جدتها أم عيسى
بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثمَّ صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن
علي فذكروا أن ابن عبيد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها أنها كانت لعبيد بن يقطين
فرأيك يا سيدي و مولاي أن تمن على مولاتك بتفسير منك تخبرني هل تحل له؟ فإن مولاتك
يا سيدي في غم، الله به عليم؟ فوقع عليه السلام في هذا الموضع بين السطرين، إذا
صار عما لا تحل له و العم والد و عم[٢].
و هو أيضا كالأخبار السابقة في أنه إذا كان الولد بعد المفارقة فهو بمنزلة الولد و كذا ولد الولد و يكون مكروها إن لم يكن الحسين من الجارية و يكون حراما إن كان منها، و لهذا أجاب عليه السلام بأنه إن صار عما بأن يكون منها فلا يجوز و إن صار بمنزلة العم فهو المرجوح.
«و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح[٣] «أنه قضى» أي أمير المؤمنين عليه السلام لأن محمد بن قيس ينقل في هذا الكتاب قضاياه عليه السلام و لم يكن أبو جعفر عليه السلام يقضي حتى يمكن أن يكون الضمير راجعا إليه عليه السلام «و وليت حقا ليست بأهله» و في بعضها (و ولي الحق
[١] و ولى الحق من ليس باهله- خ.