روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٩ - باب الأيمان
٤٣٢٢ وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صَوْمٌ يُصَامُ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقُ قَالَ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
٤٣٢٣ وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ النَّجْمِ إِذا هَوى وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُقْسِمُ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
[الكفارات[١]]
٤٣٢٤ وَ رَوَى مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَجُوزُ فِي الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ
______________________________
الجيوب[٢].
«و روى محمد بن إسماعيل» في الصحيح، و يدل على أن التصدق عن الميت أفضل من الصيام عنه و يحمل على غير الواجب أو غير رمضان و الإطلاق أو العموم أقوى كما تقدم في الصوم.
«و روي عن علي بن مهزيار» في الصحيح و تقدم الأخبار في ذلك.
الكفارات «و روى محمد الحلبي» في الصحيح- و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله" ع" قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في
[١] العنوان منا.