روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٩ - بَابُ تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَ كَرَاهِيَةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ
بَابُ تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَ كَرَاهِيَةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ
٤٥٥٤ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِاشْتِرَائِهِ إِيَّاهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا جَمِيعاً
______________________________
باب
تزويج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مواليه و أنها لا تستحق به شيئا «و كراهية
نكاح الأمة بين الشريكين» ليس في الخبر الذي سيذكره كراهة النكاح و كأنه
وقع سهوا «روى زرعة عن سماعة» في الموثق كالشيخين[١] «و ذلك أن بيعها
طلاقها» و ذلك لأنه لا يجتمع العقد مع الملك و لا يجوز الوطء بالأمرين كما قال
الله تعالى (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ)* و ظاهر
الانفصال، الحقيقي و إن احتمل منع الخلو هنا، لكن ورد الروايات بأن المراد بها
الحقيقي «إلا أن يشتريها جميعا» فحينئذ يجوز وطيها بالملك و ينفسخ النكاح و في
(في) (إلا أن يشتريها من جميعهم).
و رؤيا في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها و قال، في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثمَّ يبيعها قال هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعها.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب الرجل يشترى الجارية و لها زوج الخ خبر ٦- ٤- ١- ٢- ٣ و أورد الأول الخامسة في التهذيب باب السرارى خبر ٥- ٦ كما في الكافي و الثاني و الرابع في باب العقود على الإماء خبر ١٣- ١٢ من كتاب النكاح.