روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦١٣ - بَابُ الْعَقِيقَةِ وَ التَّحْنِيكِ وَ التَّسْمِيَةِ وَ الْكُنَى وَ حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَ ثَقْبِ أُذُنَيْهِ وَ الْخِتَانِ
يُكْسَرُ عَظْمُهَا وَ يُقَطَّعُ لَحْمُهَا وَ تَصْنَعُ بِهَا بَعْدَ الذَّبْحِ مَا شِئْتَ.
٤٧٢١ وَ سَأَلَ إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ فَيَمُوتُ يَوْمَ السَّابِعِ هَلْ يُعَقُّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ.
٤٧٢٢ وَ رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْعَقِيقَةَ قُلْتَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ تُسَمِّي الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ثُمَّ تَذْبَحُ.
٤٧٢٣ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُقَالُ عِنْدَ الْعَقِيقَةِ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ مَا وَهَبْتَ وَ أَنْتَ أَعْطَيْتَ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ تَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ
______________________________
أن يكون المنهي عنه حين القطع و الجواز بعده.
«و سأل إدريس بن عبد الله القمي» في الصحيح كالشيخين[١]، و يدل على أن الطفل لو مات قبل الظهر من اليوم السابع يسقط العقيقة سواء كان عمره زائدا على سبعة أيام أو ناقصا عنه و لا يسقط عنه لو مات بعد الزوال و إن لم يكمل السبعة بأن كانت ولادته يوم الجمعة بعد العصر و مات بعد الزوال يوم الخميس بلمحة «و روى عمار» في الموثق كالكليني[٢].
«و في حديث آخر» رواه الكليني في القوي، عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله عليه السلام.
[١] الكافي باب نوادر خبر ١ من كتاب العقيقة و التهذيب باب الولادة إلخ خبر ٥٢ من كتاب النكاح.