روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٤ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك و إن شاء طلق[١].
و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال: عليه الإجراء عليها ما دامت حية[٢] أي النفقة و الكسوة و ما يلزم للزوجة.
و في القوي، عن السكوني عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة و قيمتها مفضاة ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها- و يمكن حملها على الأمة أو التخيير، و سيجيء في باب الديات.
و الظاهر من الأخبار المتقدمة حرمة وطئ المرأة قبل بلوغها تسعا، و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.
و في القوي كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين و في القوي كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر ١٦- ١٧- ١٨ من كتاب الديات.