روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٢ - بَابُ الْوَلَدِ يَكُونُ بَيْنَ وَالِدَيْهِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ
.........
______________________________
محل النزول و لا يخصص عموم الآية.
و في الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين فقال عامين فقلت فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء قال: لا.
و في الصحيح عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن و الفصال الفطام.
و في الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات و ترك امرأة و معها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمَّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها أجر مثلها و ليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك و يدفع إليه ماله.
و في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهاب بن الصباح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الفرض في الرضاع أحد و عشرون شهرا فما نقص عن أحد و عشرين شهرا فقد نقص المرضع و إن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين[١] و استنبط من قوله تعالى وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً مع أن الحمل لا يزيد على تسعة أشهر كما سيجيء.
و في القوي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع أحد
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع إلخ خبر- ٧- ٦- ٨- ٣- ٢- من كتاب الطلاق و أورد الأخيرين في الكافي باب من احق بالولد إذا كان صغيرا خبر ١٣ من كتاب العقيقة.