روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٦ - بَابُ الْمُتْعَةِ
.........
______________________________
عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية.
و في القوي عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال لا بأس، قلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعة.
و في القوي عن زرارة قال سمعته يقول لا بأس أن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة.
(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج بالأمة على الحرة متعة؟ قال لا (فمحمول) على ما إذا كان بغير إذنها.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها[١].
و في الموثق كالصحيح عن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها[٢].
و روى الشيخ في الصحيح، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام يتمتع من الأمة (أو بالأمة) بإذن أهلها! قال: نعم، إن الله عز و جل يقول فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ[٣].
و في الصحيح، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع
[١] ( ١- ٢) الكافي باب تزويج الإماء خبر ١- ٢.