روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣١ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
٤٥٧٠ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مَمْلُوكٍ لِرَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ فَأَتَى أَرْضاً فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ رَهْطِ بَنِي فُلَانٍ وَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ فِي يَدِهِ مَالًا وَ ضَيْعَةً وَ وَلَدَهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهُ بَعْدُ أَتَى تِلْكَ الْأَرْضَ فَأَخَذَ الْعَبْدَ وَ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ وَ أَذْعَنَ لَهُ الْعَبْدُ بِالرِّقِّ فَقَالَ أَمَّا الْعَبْدُ فَعَبْدُهُ وَ أَمَّا الْمَالُ وَ الضَّيْعَةُ فَإِنَّهُ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ يَوْمَ مَاتَتْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ لِمَنْ يَكُونُ الْمَالُ وَ الضَّيْعَةُ الَّتِي تَرَكَتْهَا فِي يَدِ الْعَبْدِ فَقَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا تَرَكَتْ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً.
٤٥٧١ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَكَمٍ الْأَعْمَى وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّار
______________________________
و الأظهر أن هذا هو المراد و إن كان العبارة محتملة لما ذكرنا و يظهر منه أن
للمولى أن يفسخ عقد أمته و إن كان بغير البيع لكنه عليه السلام أدخل البيع لئلا
يكون مخالفتهم صريحة و سيجيء أيضا في باب الطلاق و قد تقدم الأخبار هنا أيضا و لا
يحتمل أن يكون هذا الكلام من المصنف لوجوده في يب مع ذكره مكررا و ليس من دأبه
أيضا، و المشهور بين الأصحاب أن المهر للمولى الأول.
«و روى الحسن بن محبوب عن العلاء» في الصحيح «عن محمد بن مسلم» و يدل على أن حكم الشبهة حكم الصحيح و إلا لما ورث الولد، و على أن الولد تابع لأشرف الأبوين و على أن الإمام وارث من لا وارث له، و على أنه لا يشتري الزوج من الميراث إذا كان ظهر العقد فاسدا.
«و روى الحسن بن محبوب عن حكم الأعمى و هشام بن سالم، عن عمار الساباطي» في الموثق كالصحيح كالشيخ[١]، و يدل على أن إباق العبد بمنزلة ارتداده و يؤيده
[١] التهذيب باب السرارى و ملك الايمان خبر ٣٧ و فيه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم و غيره عن عمّار إلخ من كتاب الطلاق.