روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٤ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
بإطلاقه على جواز التزويج و إن كان حصول الولد من الأم بعد مفارقة أبيه، و لعدم
الاستفصال.
و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخان في الصحيح، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثمَّ خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم و سألته عن رجل أعتق سرية ثمَّ خلف عليها رجل بعده ثمَّ ولدت للآخر هل تحل ولدها لولد الذي أعتقها؟
قال: نعم[١].
و في الصحيح و الموثق كالصحيح، عن شعيب العقرقوفي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أ يزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟
فقال: أعد علي فأعدت عليه قال لا بأس به[٢].
و الظاهر أن الأمر بالإعادة لأن يتوجه إليه الحاضرون و يسمعونه.
و روى الشيخ في الحسن عن علي بن إدريس صاحب الرضا عليه السلام قال سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثمَّ خرجت من ملكي فولدت جارية، يحل لابني أن يتزوجها؟ قال: نعم لا بأس به قبل الوطء و بعد الوطء واحد[٣].
" فأما" ما رواه في الصحيح عن أبي همام إسماعيل بن همام قال قال: أبو الحسن
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة خبر ١- ٢ و التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر ١٦- ١٧.