روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٣ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
.........
______________________________
و في القوي، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله" ع" قال: سألته عن
المهر ما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس.
و روى الكليني و الشيخ في القوي كالصحيح، عن زرارة بسندين، عن أبي جعفر" ع" قال: الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر[١].
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله" ع" قال: قلت: أدنى ما يجزي من المهر؟ قال: تمثال من سكر-[٢] و إن أمكن حمل هذه الأخبار على أنه إذا لم يتجاوز عن السنة، لكنه بعيد مع معارضة الأخبار الصريحة.
و روى الكليني في الصحيح، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله" ع" يقول: ساق رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقية و نشأ، و الأوقية أربعون درهما و النش نصف الأوقية عشرون درهما فكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم[٣].
و في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله" ع" قال سمعته يقول قال أبي ما زوج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم سائر بناته و لا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية و نش، الأوقية أربعون درهما و النش- عشرون درهما.
[١] الكافي باب ان المهر ما تراضى عليه الناس إلخ خبر ٤ و التهذيب باب المهور و الاجور خبر ١ و ٢ فقوله بسندين قيد لما رواه الشيخ لعدم نقله في الكافي الّا بسند واحد و متنه هكذا- الصداق كل شيء تراضى عليه الناس قل او كثر في متعة او تزويج متعة.