روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨ - باب الأيمان
.........
______________________________
قال؟ بعد نزول الآية إن شاء الله، و الظاهر أنه كان قضاء (و إذا) لما سيجيء[١] أي إن شاء
الله لا أقول أفعل بدون الاستثناء.
و يؤيده ما روياه في الصحيح، عن حماد بن عيسى عن حسين القلانسي أو بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي[٢].
و في القوي كالصحيح، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) الاستثناء في اليمين متى ما ذكر و إن كان بعد أربعين صباحا ثمَّ تلا هذه الآية: وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ.
و في القوي كالصحيح، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ؟ قال: ذلك في اليمين إذا قلت: و الله لا أفعل كذا و كذا فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل إن شاء الله.
و في الموثق عن الحسين بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ؟ فقال: إذا حلفت على يمين و نسيت أن تستثنى فاستثن إذا ذكرت.
و في القوي عن محمد الحلبي و زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام في قول الله عز و جل وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ؟ فقال إذا حلف الرجل و نسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر.
و في القوي كالصحيح عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر (ع) في قول الله
[١] أي لفظة( اذا) دالة على تعليق الاستثناء بالنسبة الى الامر المستقبل.