روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧ - باب الأيمان
.........
______________________________
و لا معصية فليس بشيء[١].
و في القوي كالصحيح، عن حمران قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام اليمين التي يلزمني فيها الكفارة؟ فقالا ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة و ما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه و ما لم يكن فيه معصية و لا طاعة فليس هو بشيء.
و في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم" ع" قال قلت له رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثمَّ حج فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال أعتق غلامه فقلت لم يرد بعتقه وجه الله؟ فقال إنه نذر في طاعة الله و الحج أحق من التزويج و أوجب عليه من التزويج، قلت فإن الحج تطوع قال: و إن كان تطوعا فهو طاعة لله، قد أعتق غلامه.
و في الصحيح عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله" ع" قال قلت له بأبي أنت و أمي جعلت على نفسي شيئا إلى بيت الله قال كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا و ما جعلته لله فف به[٢].
و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع قال يحج راكبا.
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب كفّارة اليمين خبر ١٠- ٨- ٣ و أورد الاولين في التهذيب باب الايمان و الاقسام خبر ٧١- ٧٠ و الأخير في باب النذور خبر ٩.