روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٩ - بَابُ وُجُوهِ النِّكَاحِ
٤٣٣٨ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى آدَمَ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ فَزَوَّجَهَا أَحَدَ ابْنَيْهِ وَ تَزَوَّجَ الْآخَرُ ابْنَةَ الْجَانِّ فَمَا كَانَ فِي النَّاسِ مِنْ جَمَالٍ كَثِيرٍ أَوْ حُسْنِ خُلُقٍ فَهُوَ مِنَ الْحَوْرَاءِ وَ مَا كَانَ فِيهِمْ مِنْ سُوءِ خُلُقٍ فَهُوَ مِنِ ابْنَةِ الْجَانِّ.
بَابُ وُجُوهِ النِّكَاحِ
٤٣٣٩ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ[١] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
______________________________
«و
روى القسم بن عروة» في الصحيح عنه و هو مجهول «و تزوج الآخر ابنة
الجان» يمكن أن تكون هذه الحوراء التي نزلت بعد العصر و أن تكون غيرها.
باب وجوه النكاح «روي عن محمد بن زياد» لم يذكر إلا أن يكون ابن أبي عمير فيكون صحيحا، و الظاهر أنه ابن زياد العطار «عن الحسين بن زيد» في القوي كالصحيح كالشيخين بسندين[٢] «قال سمعت (إلى قوله) نكاح بميراث» و هو الدوام «و نكاح بلا ميراث» و هو المتعة «و نكاح بملك يمين» و هو التحليل و وطي الإماء.
و روى الشيخان عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحل الفرج بثلاث،
[١] في بعض النسخ الحسن بن يزيد، و في بعضها الحسين بن يزيد.