روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٤ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٨٧ وَ سَأَلَ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ قَالَ قَالَ أَبِي ع قَالَ عَلِيٌّ ع لَا يَزِيدُ عَلَى امْرَأَتَيْنِ.
٤٤٨٨ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَيْنِ وَ حُرَّةً
______________________________
«و
سأل حماد بن عيسى» في الصحيح «أبا عبد الله عليه السلام» روايته عنه
عليه السلام نادرة و لكنه نقل أنه سمع من الصادق عليه السلام سبعين حديثا فلا يزال
يدخله الشك حتى اقتصر على عشرين حديثا، فيمكن أن يكون هذا الخبر من العشرين، و أن
يكون من السبعين و نقله عنه الثقات في حال تذكره ثمَّ بعد شكه لم ينقل، و لكنه
يجوز لهم أن ينقلوا عنه[١] بل يجوز له
أيضا أن ينقل عنهم بأن يروي عنهم عن نفسه كما نقل هكذا من العامة و لم نطلع على
ذلك من أصحابنا «لا يزيد على امرأتين» أي حرتين.
«و في حديث آخر» روى الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا و لكن يتزوج حرتين و إن شاء أربع إماء[٢].
و في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد (و لا يضر اشتراكه بين الثقة و غيره لصحته عنهما و هما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح
[١] يعني يجوز للاصحاب ان ينقلوا عن مثل حماد الذي لم يرو عن الصادق عليه- السلام و يجوز أيضا ان ينقل هو عنهم بان يقول اروى عن أصحابنا عن نفسى فيمكن أن يكون هذا الخبر من هذا القبيل فتامل.