روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٠ - بَابُ مَا يُرَدُّ مِنْهُ النِّكَاحُ
٤٤٩٨ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ
______________________________
على جواز الفسخ بالعمى إذا كان في العينين و بالعرج و إن لم يبلغ الزمانة، و حمل
على الظاهر من العرج.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح بسندين عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على وليها و يكون المهر على وليها و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها.
و روى الشيخان في الصحيح، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال: فقال إذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه و ترد إلى أهلها قال: و إن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له و إن لم يصب شيئا فلا شيء له قال: و تعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها و إن لم يكن دخل بها فلا عدة لها و لا مهر لها[١].
«و روى حماد» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد بن عثمان عن الحلبي إلى قوله و العفل و لم ينقل الزيادة و هو كخبر محمد بن مسلم المتقدم.
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب المدلسة في النكاح إلخ خبر ١٤- ٦- ١٧ و الاولين في التهذيب باب التدليس في النكاح إلخ خبر ١٠- ١٢.