روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٠ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
وسط من الخدم، قلت ثلثين أربعين دينارا و البيت نحو من ذلك؟ فقال: هذا سبعين
ثمانين دينارا أو مائة نحو من ذلك[١].
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف؟ قلت: لا، قال: فقال إن أم حبيبة (حبيب- خ) بنت أبي سفيان كان بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف فمن ثمَّ يأخذون به، فأما المهر فاثنتا عشرة أوقية و نش.
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا ثمَّ دخل بها قال: لها صداق نسائها.
و في الموثق عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بعاجل و آجل قال: الآجل إلى موت أو فرقة.
و في القوي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أسر صداقا و أعلن أكثر منه فقال: هو الذي أسر و كان عليه النكاح.
و في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و شرط لها أن لا يتزوج عليها و رضيت أن ذلك مهرها، قالت فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو
[١] أورده و الخمسة التي بعده خبر ٧- ٨- ١٣- ١١- ١٢- ٩ و أورد الأول في التهذيب باب المهور و الاجور إلخ خبر ٤٨.