روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٩ - بَابُ النَّوَادِرِ
بَابُ النَّوَادِرِ
٤٦١٧ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً وَ لَا جُمَّةً.
______________________________
باب
النوادر «روى إسماعيل بن مسلم» السكوني في القوي و رواه الكليني في القوي عن
مسمع[١] «لا يحل
لامرأة حاضت» أي بلغت، و يمكن أن يكون كناية عن وقت التزويج فإنه بعد
الحيض غالبا و الأول أظهر- «أن تتخذ قصة و لا جمة» و في (في) (أو جمة) و
القصة بالضم شعر الناصية و كل خصلة من الشعر قصة (و الجمة) بالضم مجتمع شعر الرأس،
الظاهر أن المراد بهما أن الصبيان تجمع شعورهن في رؤوسهن كالرجال و لا بأس به قبل
البلوغ و أما بعد البلوغ فكلما كن إلى الستر أقرب فهو أفضل.
و روى الكليني في القوي، عن السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن القنازع و القصص و نقش الخضاب على الراحة و قال إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص و نقش الخضاب و الظاهر أن الكراهة أو الحرمة للاطلاع لأنهن كن لا يسترن رؤوسهن و لا أيديهن فكانا سببين لافتتان الرجال بهن.
و في القوي كالصحيح، عن ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل قال يصلح الصوف و ما كان من شعر امرأة
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب النهى عن حال تكره لهن خبر ٢- ١- ٣- ٤ من كتاب النكاح و أورد الأخير أيضا في باب كسب الماشطة و الخافضة خبر ٣ من كتاب المعيشة و أورده أيضا في التهذيب باب المكاسب خبر ١٥٣.