روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٠ - بَابُ تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَ كَرَاهِيَةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ
.........
______________________________
و في الصحيح، عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل اشترى جارية يطأها فبان أن لها زوجا قال يطأها فإن بيعها طلاقها و ذلك
أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا.
و في الحسن كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تباع و لها زوج فقال: صفقتها طلاقها.
و في الحسن كالصحيح، عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالا. من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما و إن شاء تركهما على نكاحهما- و في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في سرية رجل ولدت لسيدها ثمَّ اعتزل عنها فأنكحها عبده ثمَّ توفي سيدها و أعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثمَّ توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاء يختلفان يقول الرجل امرأتي و لا أطلقها و تقول المرأة: عبدي و لا يجامعني فقالت المرأة يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ثمَّ اعتزلني فأنكحني من عبده هذا فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته و أنا زوجة هذا و إنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي و إن ولدي مات فورثته هل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها:
هل جامعك منذ صار عبدك و أنت طائعة؟ قالت لا يا أمير المؤمنين قال: لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي، و إن شئت أن ترقي و إن شئت أن تعتقي[١]- و الظاهر أن قوله الرجم للتهديد أو بالمعنى اللغوي.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب المرأة تكون زوجة العبد نم ترثه إلخ خبر ١- ٢- ٤- ٣.