روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١ - باب الأيمان
.........
______________________________
و رؤيا في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في كفارة اليمين قال: يطعم عشرة
مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد دقيق و حفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق
رقبة و هو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة
فالصيام ثلاثة أيام[١].
و في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) في كفارة اليمين مد مد من حنطة و حفنة لتكون الحفنة في طحنه و حطبه[٢] و الأحوط زيادة الحفنة.
و في الصحيح عن البزنطي عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، و الوسط الخل و الزيت و أرفعه اللحم و الخبز، و الصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين، و الكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز و جل فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ*.
و في الصحيح، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال و الله ثمَّ لم يف فقال أبو عبد الله (ع) كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا[٣] و الظاهر أن عدم ذكر الكسوة للظهور أو من الرواة.
و في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز و جل
[١] الكافي باب كفّارة اليمين خبر ١ و التهذيب باب الايمان و الاقسام خبر ٨٥.