روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٠٠ - بَابُ النَّوَادِرِ
وَ لَا يُشْبِهُ شَيْئاً مِنْ آبَائِي
______________________________
(بشير- خ ل) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام[١]- و الغرض أنه لا يجوز
نفي الولد لعدم المشابهة بالأبوين، و لا بالأقارب القريبة.
و في الموثق عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له إن الرجل ربما أشبه أخواله و ربما أشبه أباه و ربما أشبه عمومته فقال إن نطفة الرجل بيضاء غليظة و نطفة المرأة صفراء رقيقة فإن غلبت نطفة الرجل نطفة المرأة أشبه الرجل أباه و عمومته و إن غلبت نطفة المرأة نطفة الرجل أشبه الرجل أخواله- و الغلبة إما بالكثرة أو بسبق الإنزال بحسب ازدياد الشهوة و نقصانه[٢]. و في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له المولود يشبه أباه و عمه قال: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فالولد يشبه أباه و عمه، و إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يشبه الرجل أمه و خاله[٣].
و في القوي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال تعتلج النطفتان في الرحم فأيتهما كانت أكثر جاءت تشبهها فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله و إن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه أعمامه و مثله ما رواه عن أنس بن مالك في سؤال عبد الله بن سلام.
و أيضا عن ثوبان أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فسأله عن مسائل فكان فيما
[١] علل الشرائع باب العلة التي لا يجوز ان يقول الرجل لولده هذا لا يشبهنى و لا يشبه آبائى خبر ١ ج ١ ص ٩٧ طبع قم مطبعة علميه.