روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٢٤ - بَابُ النَّوَادِرِ
.........
______________________________
حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام[١].
و روى الشيخ أيضا في الصحيح، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العباس و في بعض النسخ (و عن أبي العباس) و في بعضها (أو عن أبي العباس) عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها فقال: يفرق بينهما، و تعتد عدة واحدة عنهما (أو) منهما جميعا[٢]- و في الصحيح، عن جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا. فما ذكره المصنف أنه في رواية جميل صحيح لأنه لم يذكر أنه عمن رواه و عدم ذكره لما تراه.
و يؤيده ما رواه في الموثق كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثمَّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال:
تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة و ليس للأخير أن يتزوجها أبدا[٣].
و حمل على ما لم يدخل الأخير لكن يأبى عنه ذكر الولد في بعض الأخبار و لذا قال بظاهرها بعض الأصحاب، و حمل الخبر الأخير على العالم بحياة الزوج.
و مع الدخول و الجهل، عليها عدتان لما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر و عشرا؟ فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا و أعتدت بما بقي عليها من الأول و استقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و أعتدت بما بقي عليها من الأول و هو خاطب من
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب من يحرم نكاحهن بالأنساب دون الأسباب خبر ٤١- ٣٨- ٣٧.