روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١ - باب الأيمان
٤٢٧٨ وَ سُئِلَ ع عَنْ رَجُلٍ غَضِبَ فَقَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ قَالَ إِذَا لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ عَلَيَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
______________________________
منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه[١].
و في الموثق كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له: الرجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئا قال فليشتر لهم و ليس عليه شيء في يمينه[٢].
«و سئل عليه السلام» روى الشيخان في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله و هو محرم بحجة أو علي هدي كذا و كذا فليس بشيء حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته أو يقول لله علي أن أحرم بحجة أو يقول لله علي هدي كذا و كذا إن لم أفعل كذا و كذا[٣].
و في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قال علي نذر قال: ليس النذر بشيء حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا[٤].
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب النذور خبر ٣٤- ٤٣ و أورد الأول في الكافي باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة لكن لفظه هكذا كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في امر دين او دنيا فلا شيء عليك فيها و انما تقع عليك الكفّارة فيما حلفت عليه فيما للّه فيه معصية ان لا تفعله ثمّ تفعله و أورد الثاني في باب ما لا يلزم من الايمان و النذور خبر ١٤.