روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩١ - بَابُ الْمُتْعَةِ
.........
______________________________
و في القوي كالصحيح عن بكير بن أعين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشترطت
على المرأة شروط المتعة فرضيت بها و أوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد
النكاح فإن أجازته جاز و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح[١].
و روى الشيخ، عن هشام بن سالم (الجواليقي يب) قال: قلت لأبي عبد الله أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال: فقال ذلك أشد عليك ترثها و ترثك و لا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر و شاهدين قلت أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ فقال: أياما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها و لا نفقة و لا عدة لها عليك، قلت ما أقول لها؟ قال: تقول لها أتزوجك على كتاب الله و سنة نبيه و الله وليي و وليك. كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهما، على أن لي عليك كفيلا لتفين لي و لا أقسم لك و لا أطلب ولدك و لا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس و أربعون ليلة فإن حدث بك ولد فأعلميني.
و يدل على أن المرة الواحدة مبهمة و يكون بمنزلة عدم ذكر الأجل و يصير العقد دائما كما تقدم و ينافيه ظاهرا ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن زرارة قال: قلت له هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال الساعة و الساعتان لا يوقف على حدهما و لكن العرد و العردين و اليوم و اليومين و الليلة أو الثلاثة و أشباه ذلك[٢].
و في الصحيح، عن خلف بن حماد قال: أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام
[١] الكافي باب في انه يحتاج ان يعيد عليها إلخ خبر ٣.