روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧١ - بَابُ الْمُتْعَةِ
.........
______________________________
فتذلها[١].
و في القوي، عن زرارة قال: سأله عمار و أنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس و إن كان التزويج الآخر فليحصن بابه[٢].
أي لا يتزوج الزانية دائما بأن يكون الضمير راجعا إلى التزويج، و يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى الرجل أي ليحفظها من الزنا أو يكون كناية عن الترك لأن من اعتاد الزنا يستبعد منه تركه، و لا يمكن أن يغلق باب داره أبدا فإذا فتح يدخل من تشاء المرأة.
و في القوي كالصحيح، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام نساء أهل المدينة؟ قال: فواسق، قلت فأتزوج منهن؟ قال: نعم[٣].
و في الحسن كالصحيح، عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أ يحل أن أتزوجها متعة؟ قال فقال: رفعت راية؟ قلت لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال: فقال نعم تزوجها متعة قال ثمَّ أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليهم شيئا قال: فدخل قلبي من ذلك شيء قال فلقيت مولاه فقلت له أي شيء قال لك أبو عبد الله عليه السلام؟ قال: فقال لي: ليس هو شيء تكرهه فقلت فأخبرني به قال: فقال إنما قال لي: و لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال[٤].
[١] التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر ١٥ قال الشيخ هذا حديث مقطوع الاسناد شاذ انتهى ثمّ احتمل حمله على الكراهة إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف لئلا يلحقهم عار فيلحقها ذل.