روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٧ - بَابُ الْمُتْعَةِ
٤٥٨٩ وَ سَأَلَ الْحَسَنُ التَّفْلِيسِيُّ الرِّضَا ع يَتَمَتَّعُ الرَّجُلُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا
______________________________
بأمة رجل بإذنه قال نعم.
" فأما" ما رواه الشيخان في الصحيح، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.
و روى الشيخ في الصحيح عن سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها قال: لا بأس به.
و في الصحيح، عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها فقال إن كانت لامرأة فنعم و إن كانت لرجل فلا.
(فعمل) بها جماعة من الأصحاب و لم يعمل بها الأكثر لأنه واحد لاشتراك سيف في الجميع و هو و إن كان ثقة لكن نقل عن ابن شهرآشوب المازندراني أنه واقفي و إن كان الحكم بوقفه به مشكلا لأن علماء الرجال ذكروه بالتوثيق و لم يذكروا وقفه و لو كان لما خفي عليهم مع أن الجارح و إن كان من الفضلاء لكن لم يوثقه أحد و على أي حال فتخصيص الآية بخبر الواحد مشكل مع عموم الأخبار المتقدمة، و لا شك في أن الاجتناب عنه أولى و أحوط.
«و سأل الحسن التفليسي» لم يذكر، و رواه الشيخ في القوي عنه، لكن عبارة الشيخ قال: سألت الرضا عليه السلام أ يتمتع من اليهودية و النصرانية فقال تمتع (أو يتمتع) من الحرة المؤمنة أحب إلي و هي أعظم حرمة منهما[١].
[١] التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر ٣٤.