روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٤ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
.........
______________________________
أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة- و في (في) بزيادة قال و سئل عن رجل يريد أن
يزوج أخته قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها فإن أبت لا يزوجها).
و في الموثق عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله" ع" قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها، هو انظر لها و أما الثيب فإنها تستأذن و إن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوجاها[١].
و روى الشيخ في القوي كالصحيح عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، و إذا كانت قد- تزوجت لم يزوجها إلا برضى منها[٢].
و روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن الصلت و الكليني عن عبد الله (الملك- خ ل) بن الصلت (و الظاهر أنه سهو من النساخ" قال: سألت أبا الحسن" ع" عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها أ لها أمر إذا بلغت؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر قال: و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب- و الظاهر أن المراد بالأبوين، الأب و الجد.
و حملت هذه الأخبار و ما في معناها" إما" على الصغيرة كما سيجيء الأخبار في ذلك" و إما" على التقية لما هو المشهور بينهم أن النكاح بيد الولي" و إما" على الاستحباب- لما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان قال استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال افعل و يكون ذلك برضاها
[١] الكافي باب استيمار البكر إلخ خبر ٥.