روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٣ - بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصِّبْيَانُ لَمْ يَجُزْ مُبَاشَرَتُهُمْ وَ حَمْلُهُمْ وَ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
.........
______________________________
و
يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون[١].
و في الصحيح عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال قلت: له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه و الكفان و القدمان.
و في الحسن عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قال: الخاتم و المسكة و هي القلب و هما السوار.
و في القوي كالصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز و جل إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها؟ قال الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم أي يجوز النظر إلى هذه الزينة من الوجه و اليدين و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز و جل مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن قال: الجلباب (أي الملحفة) و في الفارسية (چادر)[٢].
و في الحسن كالصحيح عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ (أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ) قال: الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنة[٣] أي يجوز حينئذ النظر إلى شعرها و محاسنها.
و في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يحلّ النظر إليه من المرأة خبر ٥- ٢- ٤- ٣.