روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٤ - بَابُ الْمُتْعَةِ
.........
______________________________
و في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ذكرت له المتعة أ هي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات[١].
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث و إنما هي مستأجرة و في يب بزيادة (و قال و عدتها خمسة و أربعون ليلة).
(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أ يحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال لا قلت حكى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام إنما (أو) إنها هي مثل الإماء يتزوج ما شاء؟ قال: لا هي من الأربع.
و في الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتعة قال:
هي إحدى الأربع (فمحمولان) على الاتقاء لئلا يتزوج خمسا و يظهر أنهم من الشيعة و الروافض لأنها ما دامت أربعا يمكن حمله على أنهن زوجات فإذا صارت خمسا يظهر أن واحدة منهن من المتعة، يدل عليه ما رواه البزنطي في الصحيح، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام اجعلوهن من الأربع فقال له: صفوان بن يحيى على الاحتياط؟ فقال: نعم أ لا ترى إلى قوله عليه السلام (اجعلوهن) و قوله (على الاحتياط) أي الاحتياط في الضرر عليهم.
و كان شيخنا البهائي رضي الله عنه يقول بأنها من الأربع و كان يقول: إن العلماء حملوا هذا الخبر على التقية و لا معنى للتقية هنا فإنه لا يمكن ذكر أصلها
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر ٤٩- ٤٨- ٥٠.