روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٦ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٣٦ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ عَلِيّاً ع ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ حَمْزَةُ- قَدْ رَضَعَا مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ.
٤٤٣٧ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا
______________________________
«و
روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخين[١] «عن أبي عبيدة
الحذاء» و يدل على أنه كما لا يجوز أن ينكح ابنة الأخ على العمة و لا ابنة الأخت
على الخالة في النسب إلا بإذنهما كذا لا يصح في الرضاع بأن يكون الأخ و الأخت
رضاعيان أو كانت البنت رضاعية للأخ و الأخت النسبيين أو كانت رضاعية للرضاعيين
لعموم الخبر و لما سيجيء من الأخبار أن الرضاع لحمة كلحمة النسب، و يحمل على عدم
الإذن، لأنه إذا جاز في النسب كان جائزا في الرضاع بالطريق الأولى لأنه فرعه.
«قال و قال عليه السلام إلخ» جزء الخبر لوجوده فيهما، و الاستشهاد من جهة أصل الرضاع و إنه كالنسب، و يمكن أن يكون كلاما برأسه.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح «عن مالك بن عطية» و يحمل عدم الجواز على عدم الإذن لما سيجيء.
[١] الكافي باب نوادر الرضاع خبر ١١ و التهذيب باب من احل اللّه نكاحه إلخ خبر ٦٣.