روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٧ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
.........
______________________________
الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر و إن لم يكن للابن
مال فالأب ضامن للمهر" أو المهر" ضمن أو لم يضمن.
و في القوي كالصحيح عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله" ع" عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال لا بأس، قلت يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت على من الصداق؟ قال على الأب إن كان ضمنه لهم و إن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن يكون" و في يب إلا أن لا يكون" للغلام مال فهو ضامن له و إن لم يكن ضمن، و قال إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى أبيه" أو ابنه كما في بعض نسخ يب" و إذا زوج الابنة جاز.
فظهر من الأخبار أنه إذا كان للابن مال فالمهر على الابن و إلا فعلى الأب إن لم يجعله على الابن و يكون غبطته في التزويج و أن الدين مقدم على الميراث مطلقا و ستجيء أخبار أخر في الميراث و غيره.
" فأما" ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر" ع" عن الصبي يزوج الصبية قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز و لكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب، قلت له فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال: لا[١].
و في الحسن كالصحيح أو القوي، عن يزيد الكناسي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام متى يجوز للأب أن يزوج ابنته و لا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين.
[١] التهذيب باب عقد المرأة على نفسها إلخ خبر ١٨.