روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٣ - باب الأيمان
وَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ وَ غَارَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَإِنْ كَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ
٤٢٩٩ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَجَلَّ اللَّهَ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ كَاذِباً أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَيْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.
٤٣٠٠ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع مَا تَرَكَ عَبْدٌ شَيْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَفَقَدَهُ.
٤٣٠١ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً وَ مَنْ حَلَفَ عَلَانِيَةً
______________________________
«و
إذا كان للرجل إلخ» روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من
أصحابنا عن أبي عبد الله" ع" في الرجل يكون له الجارية فتؤذيه امرأته و
تغار عليه فيقول: هي عليك صدقة قال: إن كان جعلها لله و ذكر الله فليس له أن
يقربها و إن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء[١].
«و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» روى الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله" ع" قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من أجل الله" أي عظمه" أن يحلف به أعطاه خيرا مما ذهب منه[٢].
و لم يذكرا قوله كاذبا فعلى هذا يحتمل قراءته بالتشديد و التخفيف بخلاف المتن فإنه بالتشديد بمعنى التحليف و إن احتمل التخفيف أيضا و كأنه من النساخ و تقدم الأخبار في ذلك.
«ففقده» أي يعوضه الله تعالى سواء كان لعدم الحلف أو التحليف.
«و قال إلخ» رواه الشيخان عن السكوني عنه (ص)[٣].
[١] التهذيب باب النذور خبر ٥٥.