روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١ - باب الأيمان
وَ يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنْ حَلَّفَ رَجُلٌ غَرِيمَهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا يُعْلِمَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يُعْلِمَهُ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَدَعَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَقَعَ عَلَيْهِ وَ عَلَى عِيَالِهِ ضَرَرٌ فَلْيَخْرُجْ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
______________________________
و رويا عن السكوني عن علي عليه السلام قال العبد الأعمى و الأجذم و المعتوه لا
يجوز في الكفارات إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أعتقهم[١].
و في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فأعتق أشل أو أعرج قال إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط و سمى[٢].
«و يجوز في الظهار إلخ» روى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله تعالى يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني بذلك مقرة قد بلغ الحنث (أي البلوغ) و يجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام و في كفارة اليمين ثوب يواري عورته و قال ثوبان[٣].
«فإن حلف رجل إلخ» رواه الكليني و الشيخ في القوي، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عليه الدين فيحلفه غريمه بالأيمان المغلظة إلا يخرج من البلد إلا بعلمه فقال: لا يخرج حتى يعلمه قلت إن أعلمه لم يدعه؟ قال إن كان عليه ضرر أو على عياله (و في (في) إن كان علمه ضرارا عليه
[١] التهذيب باب الكفّارات خبر ٢٠.