روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٥ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى قَالَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَ الْأُخْرَى لَيْلَةً فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَانَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ لَيْلَةٌ فَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً
______________________________
الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر
إحداهما بالكسوة و العطية أ يصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك و اجتهد في العدل بينهما-
أي يستحب أن يكونا متساويين عنده في الجميع أو سعى في أن لا يترك الواجب و هذه من
السنن.
و في الصحيح، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لا و لا بأس في الإماء[١]- و حمل على الواجب أو استحبابا.
و روى الشيخ في القوي كالصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أ يجوز ذلك؟ قال إذا طابت نفسها و اشترى ذلك منها فلا بأس[٢].
و روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن نوح بن شعيب و محمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال: أ ليس الله حكيما؟ قال: بلى هو أحكم الحاكمين قال: فأخبرني عن قوله عز و جل فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً[٣] أ ليس هذا فرض؟
قال: بلى قال: فأخبرني عن قوله عز و جل (وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ
[١] التهذيب باب القسمة للازواج خبر ١٠.