روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢١ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
٤٥٦١ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً وَ يَأْخُذُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَشَاءُ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا.
______________________________
«و
روى العلاء» في الصحيح كالشيخ و في (في) في القوي كالصحيح[١] «إن لم يكن الابن وقع
عليها» بالجماع أو مقدماته حتى النظر إلى ما لا يحل لغير المالك النظر إليه و قد
تقدم الأخبار في ذلك و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن أبي الصباح، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار فقال هل يصلح له
أن يطأها فقال: يقومها قيمة عدل ثمَّ يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها[٢].
و في الصحيح، عن ابن محبوب قال: سألت الرضا عليه السلام: إني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها و في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلى هي و الجارية أ فيحل لي الجارية أن أطأها؟ فقال: قومها بقيمة عادلة و أشهد على ذلك ثمَّ إن (أو و إن) شئت فطأها[٣].
و في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير أ يجوز لي أن أطأها؟ فكتب: لا حتى تخلصها (أي لنفسك حتى يكون ملكك بالشراء).
و في الحسن كالصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى
[١] الكافي باب الرجل يأخذ من مال ولده إلخ خبر ٥ من كتاب المعيشة و التهذيب باب المكاسب ذيل خبر ٨٢ من كتاب المكاسب.