روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٣ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل يتزوج البكر قال: يقيم عندها سبعة أيام[١].
و لكن روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أ له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا و قال إذا تزوج الرجل بكرا و عنده ثيب فله أن يفضل البكر: بثلاثة أيام[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ قال: يفضل المحدثة حين (أو حدثان) عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثمَّ يسوي بينهما لطيبة نفس إحداهما للأخرى (أو الأخرى)- (و حدثان العرس) بكسر أوله.
و في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يتزوج الحرة على الأمة و لا يتزوج الأمة على الحرة و لا النصرانية و لا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل، قال: و سألته عن الرجل يكون له المرأتان و إحداهما أحب إليه من الأخرى أ له أن يفضلها بشيء؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما أو فثلاث يجعلها حيث شاء، قلت فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث (أو ثلاث) ليال و للرجل أن يفضل (أو و الرجل يفضل) نساءه بعضهن على بعض، ما لم يكن أربعا.
[١] الكافي باب نوادر خبر ٣٩ من آخر كتاب النكاح.