روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣١ - بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُكْرَهُ فِيهِ التَّزْوِيجُ
بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُكْرَهُ فِيهِ التَّزْوِيجُ
٤٣٨٨ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ الْحُسْنَى.
٤٣٨٩ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّزْوِيجُ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ
______________________________
باب
الوقت الذي يكره فيه التزويج أي العقد «روى محمد بن حمران عن أبيه» كالشيخ في
القوي[١] «عن أبي عبد
الله" ع" قال من تزوج» أو سافر كما تقدم هذا الخبر بعينه «و القمر في
العقرب» أي برجها كما ذكره الأصحاب، و يحتمل أن يكون الكراهة باعتبار المحاذاة
لنجومها و للطيرة، لا لأن لها تأثيرا فلا يمكن الاستدلال به على تأثيرها و لا يبعد
أن يكون لها تأثير كتأثير الشمس في الحرارة أو دالة على تأثير الله تعالى في هذا
الوقت «لم ير الحسنى» أي الخير بل يكون في المشقة أبدا أو في بعض الأوقات أو في
أوائل التزويج" أو" لم ير الحسنى العظمى التي تحصل في تركه للاتباع.
«و روي» روى الشيخان في القوي، عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد[٢].
و سيجيء عنه أيضا في الصحيح و هو يدل على كراهة الوطء، فالظاهر أن
[١] التهذيب باب الاستخارة للنكاح و الدعاء قبله خبر ٢ و باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٥٠.