روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦١ - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
٤٥١٥ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا رَأَيْنَا أُنَاساً يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ كُنْتُ[١] آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا
______________________________
للجمل كالأكاف لغيره و معناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن و أنه لا يسعهن الامتناع
في هذه الحال فكيف في غيرها، و قيل إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن على
قتب و يقلن أنه أسلس للخروج فأراد تلك الحالة، قال أبو عبيد كنا نرى أن المعنى و
هي تسير على ظهر البعير فجاء التفسير بغير ذلك.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح تقدم مشروحا و التكرار للمناسبة لهما.
«و روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية» في الصحيح كالكليني[٢] «عن سليمان بن خالد (إلى قوله) لو أمرت» أي تمتنع أمري لسجدة الزوج لامتناع أمري لغير الله و لا شك في الحرمة لغيره تعالى على وجه العبودية، و هل يحرم على جهة التعظيم كما يسجدون للملوك؟ مشكل (من) حيث إنها غاية العبودية، و لا تصلح لغيره تعالى و قد تقدم (و من) حيث إنه لم ينكر النبي صلى الله عليه و آله و سلم حيث ذكروها، (و فيه) إنه يجب إنكار
[١] في بعض النسخ لو امرت احدا.