روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٣ - باب الأيمان
فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الدَّيْنَ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا الْأَدَاءُ أَوْ يُرْضَى صَاحِبُهُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ.
٤٣٣٤ وَ رُوِيَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ نَذْراً إِنْ هِيَ حَاضَتْ فَعَلِمْتُ بَعْدُ أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ النَّذْرَ عَلَيَّ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ فَأَجَابَنِي إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا نَذْرَ عَلَيْكَ وَ إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَيْكَ.
٤٣٣٥ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع كَفَّارَاتُ الْمَجَالِسِ أَنْ تَقُولَ عِنْدَ قِيَامِكَ مِنْهَا- سُبْحانَ
______________________________
«عن
أبي جعفر" ع"» و هو الصواب و كان السهو من النساخ «إلا الدين» لأنه من حقوق
الناس فيشملها جميعا أو لخصوصه.
«و روي عن جميل بن صالح» الثقة و لم يذكر و رواه الشيخان في القوي عن جميل مثله[١] و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها و قال: خاف أن تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة و صوما و صدقة إن هي حاضت و قد كانت الجارية طمثت قبل أن تحلف بيوم أو يومين و هو لا يعلم قال: ليس عليه شيء[٢].
«و قال الصادق" ع"» و روى الكليني في الموثق عن أبي بصير قال قال أبو جعفر" ع": من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل إذا أراد أن يقوم من مجلسه «سُبْحانَ رَبِّكَ» أي نزه تنزيها ربك عما لا يليق بذاته و صفاته «رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ» متعلق بسبحان أو بالعزة «وَ سَلامٌ» عن النقائص أو الرحمة الكاملة
[١] الكافي و التهذيب باب النذور خبر ٤.