روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٢ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٧٢ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ قَالَ جَائِزٌ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ قِيلَ لَهُ فَهَلْ كَانَ عَلَيْهَا فِيمَا يَكُونُ مِنْهَا وَ مِنْهُ غُسْلٌ قَالَ إِنْ كَانَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلًا قِيلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَاقِ إِذَا طَلَّقَهَا قَالَ لَا.
٤٤٧٣ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي
______________________________
أن يدخل حتى يعلمها سورة و يعطيها شيئا قلت يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال لا
بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان[١].
و في القوي، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله عز و جل ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها فبما يرجع عليها؟ قال بنصف ما يعلم به تلك السورة[٢] أي نصف أجرة مثل تعليم السورة.
«و روى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة» في الصحيح «قال" إلى قوله" أ ليس قد لذ منها و لذت منه» و في بعضها" قد ولد و ولدت منه" و هو تصحيف من النساخ يدل ظاهرا على ما ذهب إليه الصدوق و جماعة من أن الخلوة تكفي لاستقرار المهر" أو" على ما ذهب إليه ابن الجنيد من أن الإنزال من غير إيلاج و لمس العورة و النظر إليها و القبلة متلذذا ملحقة بالجماع في استقرار المهر إلا أن يحمل عدم الارتجاع و العدة على الاستحباب.
«و روى علي بن رئاب عن عبد الله بن بكير عن أبيه» في الموثق كالصحيح
[١] الكافي باب نوادر في المهر خبر ٥ و التهذيب باب المهور و الاجور خبر ٧.